⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27039 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلــــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحــــــــكمة ************ بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 12367 لسنة 56 ق بجلسة 13/9/2003 ، وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات 0 وحيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0 ومن حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه - يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أية وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا " راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 1265 لسنة 26 ق بجلسة 24/6/1990 " 0 و من حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم هو مخالفة أحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعى في حد ذاته - إن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب التى أقامت عليها المحكمة قضاءها في هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، في ذات الوقت الذى أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من الــــقانون ، ويتعين القضاء برفضه ، وبتغريم المستشكل بصـــــفته مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة ( 315 ) من قانون المرافعات 0 ومن حيث إنه ولما كانت الجهة الإدارية قد امتلثت لحكم القانون وأعلن مبدأ الشرعية بإصدار القرار رقم 4946/2004 متضمنا تنفيذ الحكم المستشكل فيه ، فإن الإشكال الماثل يكون غير ذى جدوى 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ************ حكمــــــت المحكمة *************** بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت المستشكلون بالمصروفات 0 ســــــــــــكرتير المحكمة رئيـــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** أودع المستشكلون صحيفة الاستشكال الماثلة فى 10/7/2004 و طلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 13/9/2003 فى الدعوى رقم 12367 لسنة 56 ق 0 وقالوا المدعون شرحا لهذا الإشكال أنه قد صدر حكم في الدعوى رقم 12367 / 56 ق من محكمة القضاء الإدارى ومن المرجح إلغاؤه لوجود خطأ في تطبيق القانون ولذا فقد قام برفع هذا الإشكال بغية وقف تنفيذ الحكم المشار إليه ، وأن الحكم قد تم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا 0 وحدد لنظر الإشكال جلسة 12/10/2004 وتدوول نظره بجلسات المحكمة الحاضر عن المستشكلين والجهة الإدارية حافظتى مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافيهما 0 وبجلسة 1/3/2005 قررت المحكمة حجز الإشكال بجلسة اليوم 0 ومذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0