الطعن رقم 3335 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى للجنة المدعى عليها الثانية بالامتناع عن إصدار قرار باستبعاد اسم ................. من قائمة المرشحين لانتخابات نقيب الصحفيين وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته دون إعلان ، مع إلزام المدعى عليهما المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإنه من المقرر قانونا وقضاء أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرار إدارى سواء أكان إيجابيا أو سلبيا ويتحقق الأخير عند امتناع أو رفض الجهة الإدارية اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه قانونا ، ومن ثم فإن توافر القرار السلبى يدور وجودا وعدما مع الإلزام القانونى للجهة الإدارية ، فإذا انتفى هذا الإلزام فلا يتوافر القرار الإدارى السلبى 0 وحيث إنه ولئن كان قانون نقابة الصحفين رقم 76 لسنة 1970 قد اشترط لقيد الصحفى عدة شروط غددتها المادة الخامسة من ذات القانون ، وفى حالة فقد العضو شرطا من هذه الشروط فقد أوجب المشرع على مجلس النقابة إبلاغ لجنة القيد لتصدر قرارا بشطب اسمه من الجدول وذلك حسبما ورد بنص المادة (18) من القانون المذكور ، بيد أنه بمطالعة أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية ، يبين أن المشرع قد قرر ضرورة إجراء الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السرى ، على أن يشرف على الانتخاب بجميع مستوياته لجنة قضائية تشكل على النحو الوارد بالمادة (6) من القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه ، وقد خلت أحكام هذا القانون الأخير من ثمة إلزام على اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ، بإصدار قرار باستبعاد العضو (الصحفى ) الذى يكون قد فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول ، إذ أن هذا الإلزام انما يقع على عاتق مجلس النقابة ولجنة القيد دون سواهما وفقا للتنظيم الوارد فى المادة 18 المشار إليها من القانون رقم 76 لسنة 1970 من المشار إليها آنفا ومن ثم فإن امتناع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات (المدعى عليها الثانية ) عن إصدار قرار باستبعاد اسم المدعى عليه الأول من قائمة المرشحين لمنصب نقيب الصحفين لا يمثل قرارا سلبيا مما يصلح محلا لدعوى الإلغاء ، ويغدو الدفع المثار فى هذا الشأن قد صادف صحيح حكم القانون ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــذه الأسـباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 20/9/2005 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى للجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بالامتناع عن إصدار قرار باستبعاد اسم ............ من قائمة المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته دون إعلان وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه مرشح لمنصب نقيب الصحفيين فى الانتخابات المقرر لإجرائها يوم الأحد 25/9/2005 ، وقد رشح المدعى عليه الأول نفسه لذات المنصب وأعلنت اللجنة المدعى عليها الثانية قائمة المرشحين فى تلك الانتخابات ومن بينهم (المدعى ) والمدعى عليه الأول ، وذلك على الرغم من أن الأخير لا تتوافر فيه شروط الترشيح لمنصب نقيب الصحفيين ولا لبقائه عضوا فى نقابة الصحفيين لأنه فقد شرط الثقة والاعتبار وحسن السمعة حيث سبق الحكم عليه نهائيا من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 2/10/1998 بالحبس سنة مع الشغل فى القضية رقم 15566 لسنة 1996 جنح حدائق القبة لارتكابه حريمتى قذف وسب علنيين بطريق النشر فى إحدى الجرائد ، وقررت محكمة النقض عدم قبول الطعن رقم 184 لسنة 69 ق على الحكم المشار إليه ، وبذلك يكون حكم محكمة الجنايات بات وعن جريمة تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار كما أنه لم يحصل على حكم برد الاعتبار وإزاء ذلك قيد تقدم (المدعى ) فى 17/9/2005 إلى اللجنة المدعى عليها الثانية لرفع اسم المدعى عليه الأول من قائمة المرشحين لانتخابات نقيب الصحفيين ، إلا أنها لم تفعل وهذا يشكل قرارا سلبيا،غير مشروع 0 وقد اختتم المدعى عريضة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 21/9/2005 أمام الدائرة الثانية بهذه المحكمة وفيها أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة ، وقد قررت الدائرة المذكورة إحالة الدعوى إلى الدائرة الثالثة لاستشعارها الحرج ، والتى بدورها إحالة الدعوى إلى الدائرة الرابعة لذات السبب ، وقد قررت تلك الدائرة إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى لذات السبب 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 24/5/2005 وفيها قدم الحاضر عن المدعى مذكرة ، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول صورة ضوئية من شهادة صادرة من استئناف القاهرة ، كما دفع الحاضر عن الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى السلبى ، وطلب احتياطيا الحكم برفضه الدعوى ، وقد تقرر إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0