⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-12-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشهار افلاس المدين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أشهر المدين إفلاسه وتصالح مع دائنيه على أن يتخلى لهم عن جميع أمواله مقابل إبرائه من الديون وصدق على محضر هذا الصلح أمام مأمور التفليسة، وكان أحد الدائنين لم يتدخل في هذا الصلح لأن العقار الذي رهنه له أختا المدين وفاء لدينه قد آل إلى المدين بالهبة قبل الصلح، فإن هذا الصلح لا يسري على هذا الدائن عملاً بالمادة 318 من القانون التجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه بفرض حصول نزع ملكية المنزل المرهون لدين سابق على حق الدائن المرتهن كان في ذمة مورث الأختين الراهنتين والواهبتين فإنه لا تأثير لذلك في موقف الدائن من التفليسة حيال الصلح مع الدائنين ما دامت العين كانت في ملك المدين وقت انعقاد الصلح.