الطعن رقم 4204 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. هانى أحمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
و / شعبان كمال حمدان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد يسرى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الأطلاع على الأوراق ، وسماع الأيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث أن المدعية تستهدف الحكم بالطلبات الموضحة أنفاً .
ومن حيث أن من المقرر قانوناً أن البحث فى الأختصاص ، والفصل فيه يلزم أن يكون سابقاً على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها ، وتتصدى المحكمة للبحث فى مدى أختصاصها من تلقاء نفسها ، ولو لم يثره الخصوم .
ومن حيث إنه طبقاً لأحكام المواد 10، 13، 14, 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فأن المشرع قد ناط محكمة القضاء الأدارى ولاية الفصل فى كافة المسائل المعقود الولاية فيها لمحاكم مجلس الدولة ، عدا ما يدخل منها فى أختصاص المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، وقد ناط المحاكم الأدارية
الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المستحقة للموظفين العموميين شاغلى وظائف المستويين الثانى والثالث ومعادلهما الواردين بالجدول المرفق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين
تابع الحكم في الدعوى رقم 4204 لسنة 58 ق
المدنيين بالدولة ، وكذلك الفصل فى الطلبات المقدمة من هؤلاء طعناً فى القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوة ، أو بإحالتهم إلى المعاش أو الأستيداع ، أو فصلهم بغير الطريق التأديبى ، وبطلبات التعويض عن هذه القرارات ، وأسند المشرع للمحاكم التأديبية ولاية الفصل فى الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والأدارية التى تقع من هؤلاء العاملين ، وكذلك الطعون المقدمة منهم و مـــن العاملين بالقطاع العام طلباً لألغاء القرارات الصادرة بمجازاتهم تأديبياً أو طلبات التعويض عن هذه القرارات .
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن المدعية كانت تشغل وظيفة كبير باحثين بالدرجة الأولي من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978بنظام العاملين المدنين بالدولة , والتي تعادل المستوى الوظيفي الأول بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه وتطعن علي قرار جراء ، ومن ثم تخرج منازعتها فى مشروعية القرار المطعون فيه من نطاق الأختصاص النوعي المعقود لهذه المحكمة وينعقد الأختصاص بنظرة للمحكمة التأديبية , ومن ثم تقضى المحكمة بعدم أختصاصها بنظر الدعوي , وتأمر بأحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها , وللأختصاص، عملاً بحكم ، المادة (110) من قانون المرافعات ، وتبقى لهذه المحكمة الفصل فى المصروفات ، عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من هذا القانون ، وبحسبان الحكم بعدم الأختصاص غير منه للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وأمرت بأحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للأختصاص لنظرها بأحدى جلسات شهر يناير 2005وأبقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/11/2003 وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الدعوى وفى الموضوع بألغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار .
وقالت المدعية شرحاً لدعواها إنها تشغل وظيفة مدير عام بهيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية وأتهمتها النيابة الأدارية بالأهمال فى الأشراف على المقاول المسند إليه تنفيذ عملية الصرف الصحى بمدرسة عمر مكرم بشبرا الخيمة وبتاريخ 28/1/2003 صدر القرار المطعون فيه بمجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها وبتاريخ 23/2/2003 تظلمت من هذا القرار وبتاريخ 27/9/2003 علمت برفض تظلمها .
الأمر الذى حدا بها لأقامة دعواها الماثلة لطلباتها سالفة البيان .
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 19/4/2004 وفيها نظرت وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 21/6/2004 قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات وبجلسة 27/9/2004 قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 25/10/2004 مع التصريح بالأطلاع وأيداع مستندات ومذكرات خلال عشرة أيام مناصفة تبدأ بالمدعى .
وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم 25/10/2004 لتغيير التشكيل والحكم أخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .