الطعن رقم 2339 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / د/ عاطف نصر مسلمى على مستشار
/اشرف خميس محمد محمد مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ الهم محمــــود مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود محمد عبد الله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة قانونا
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتة بخصم عشرة ايام من راتبه وتحميله بمبلغ 9405 جنيها مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات
ومن حيث ان البحث فى الاختصاص من المسائل الاولية التى يتعين التصدى لها قبل الخوض فى شكل الدعوى او موضوعها بحسبان ان مواد الاختصاص من النظام العام
ومن حيث ان المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 تنص على ان تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية:
تاسعا- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التاديبية .
ثالث عشر- الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا
كما تنص المادة 15 من ذات القانون على ان تختص المحاكم التاديبية بنظر الدعاوى التاديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من
اولا -العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئات العامة .كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادةالعاشرة
ومن حيث ان مفاد ماتقدم ان المشرع خول المحكمة التاديبية ولايتى التاديب والتعقيب فتتنعقد بوصفها جهة تاديب لنظر الدعاوى التاديبية التى تحيلها اليها النيابة الادارية بوصفها الامينة على الدعاوى التاديبية وتاخذ المقصر من العاملين بجرمه وتوقع عليه العقوبة المناسبة استهدافا لاصلاح اداة الحكم وتامينا لانتظام حسن سير المرافق العامة كما تنعقد المحكمة التاديبية بوصفها جهة تعقيب على القرارات التاديبية فيما يرفع اليها من طلبات خاصة بالغاء القرارات التاديبية الصادرة من السلطات الرئاسية وتفصل فى هذه الطلبات فى الحدود والاصول المقررة لقضاء الالغاء
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى يطلب الحكم بالغاء القرار رقم 611 لسنه 2001 فيما تضمنه من مجازاتة بخصم عشرة ايام من راتبه وتحميله بمبلغ 9405 جنيها ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة التاديبية لوزارة الزراعة الامر الذى يتعين معه احالتها بحالتها اليها عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات مع ابقاء الفصل فى المصروفات لحين البت فى موضوع الدعوى .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى المحكمة التاديبية لوزارة الزراعة
للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
---
اقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفه موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/7/2002 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه رقم 611 لسنه 2001 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات
وذكر المدعى شرحا لدعواه ان جهة الادارة اصدرت ضده القرار المطعون فيه بمجازاتة بخصم عشرة ايام من راتبه وتحميله بمبلغ 9405 جنيها قيمة الزيادة فى تسعيرة ساعة تشغيل الجرار الكوبوتا 63 واختلاسه لنفسه بالاضافه الى 12% فوائد تاخير0 ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون الامر الذى حدابه الى اقامه دعواه الماثله بغية الحكم بطلباته انفه البيان .
واوعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برايها القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة التاديبية لوزارة الزراعة للاختصاص
وبجلسة 16/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به