الطعن رقم 110 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-11-23
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر ادارى
⚖️ مجلس بلدى الاسكندرية - الاوامر التى يصدرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطات العامة في معنى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم، فهي التي لها أن تقول هل العمل من أعمال السيادة فلا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، أم هو عمل إداري فيكون اختصاصها في شأنه مقصوراً على الحكم بالتضمينات في حالة مخالفة القانون، أم هو لا هذا ولا ذاك فيكون لها كامل الاختصاص بالنظر في جميع الدعاوى التي ترفع عنه. وقولها في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العمل الإداري كما يصدر عن السلطات الحكومية يصدر أيضاً عن الهيئات العامة الأخرى الموكول إليها إدارة بعض الشئون العمومية نيابة عن الحكومة. وبما أن الأمر العالي الصادر في 5 من يناير سنة 1890 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية قد وكل إلى هذا المجلس أمر إصدار القرارات المتعلقة بجميع المصالح العمومية في المدينة، ومن بينها الحمامات العمومية، وبما يكون فيه تحسينها ورونقها ورفاهيتها، ووزارة المالية قد عهدت إليه، بكتابها المؤرخ في 16 من سبتمبر سنة 1907، تنظيم استغلال أراضي سواحل المدينة أسوة بالحمامات توحيداً للاختصاص، فإن هذا المجلس يكون هو السلطة المختصة أيضاً بإدارة شئون شاطئ البحر. فما يصدر عنه من أوامر في هذه الشئون يعتبر عملاً إدارياً في معنى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه لما كان شاطئ البحر من الأملاك العامة كانت الأكشاك التي تقيمها البلدية عليه لغرض تنظيم الانتفاع والاستمتاع به وتيسيرهما من الأملاك العامة كذلك بالتبعية والتخصيص.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تصرف السلطة الإدارية في الأملاك العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص " Concession ". والترخيص بطبيعته موقت غير ملزم للسلطة المرخصة الفيه.ا دائماً، لداعي المصلحة العامة، الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله. ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه. وإعطاء الترخيص والعام. والرجوع فيه, كل أولئك أعمال إدارية بحكم القانون العام. ثم إن كون الترخيص يصدر في مقابل رسم يدفع لا يخرجه عن طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن الترخيص الصادر من المجلس البلدي في شغل كشك للبلدية قد انتهى أجله ولم يجدد قانوناً، وطولب المرخص له بإخلاء الكشك وتسليمه فلم يفعل، فإن استمراره في شغله يكون بغير وجه حق، ويكون للمجلس البلدي أن يستولى عليه بالطرق الإدارية عملاً بالمادة الخامسة من الترخيص. وهذا التصرف من جانب المجلس يعتبر عملاً إدارياً يحرم على المحاكم تعطيله. فإذا رفع المنتفع دعوى باسترداد حيازة الكشك لنفسه بعد استيلاء البلدية عليه إدارياً، فهذا منه معناه المطالبة بإلغاء تنفيذ أمر إداري مما لا اختصاص للمحاكم به. فإذا قضت المحكمة في هذه الدعوى بإعادة وضع يد المنتفع على الكشك فإنها تكون قد خالفت القانون، ويتعين نقض حكمها والقضاء بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى.