⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13555 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / د. هانى احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / السيد ابراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة و /خالد صابر عبد اللطيف مستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد يسرى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة . من حيث ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 1186 لسنة 1988 فيما تضمنه من اعتبار قرار تعينه كان لم يكن وما يترتب على ذلك من اثار ، والزام الادارة المصروفات . ومن حيث انه عن البحث فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل وموضوع الدعوى ، فانه طبقا لقانون مجلس الدولة وما استقرت عليه احكام القضاء الادارى فان المحاكم الادارية تختص من بين ما تختص به من مسائل بمنازعات الموظفين العموميين متى تعلقت بقرارات التعيين فى الوظائف العامة او الترقية او منح العلاوات او طلبات التعويض عنها وكذلك بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات الخاصة بهم وذلك بشرط ان يكون الموظف شاغلا الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 او بطلب هذه الدرجة ( المعادلة لدرجات المستويين الثانى والثالث من القانون رقم 58 لسنة 1971 او من يعادلهم من صغار الموظفين ، اما محكمة القضاء الادارى فتختص من بين ما تختص به من منازعات بنظر جميع منازعات الموظفين العموميين من شاغلى الدرجة الثانية فما فوقها وكذلك بطلب الموظف هذه الدرجة كما تختص بالمنازعات التى تخرج عن اختصاص المحاكم الادارية وان تعلقت بشاغلى الدرجة الثالثة فما دونها كالنقل او الندب او الاعارة . ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر باعتبار تعينه بالدرجة الثالثة كان لم يكن وعلى ذلك فان الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد للمحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية ومن ثم ينحسر عن هذه المحكمة الاختصاص بالفصل فيها مما تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا واحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية للاختصاص عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات ، مع ابقاء الفصل فى المصاريف عملا بمفهوم المادة 184 من ذات القانون . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وامرت باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية للاختصاص لنظرها باحدى جلسات شهر يناير سنة 2005 وابقت الفصل فى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع بموجب عريضة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/3/2004 اقام المدعى هذه الدعوى طالبا الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 1186 لسنة 1988 فيما تضمنه من اعتبار القرار 102 لسنة 1988 كان لم يكن وما يترتب على ذلك من اثار . وقال شرحا للدعوى انه علم بصدور القرار رقم 102 لسنة 1988 من المدعى عليه الثالث بتعينه بوظيفة باحث ثالث قانون . الا ان المدعى عليه الاول اصدر القرار رقم 1186 لسنة 1988 باعتبار تعينه كان لم يكن . ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون . لانه لم يعلم بقرار تعينه ولم تقم جهة الادارة باعلانه بهذا القرار . وخلص الى طلباته سالفة الذكر . واذ نظرت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/9/2004 قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وبهذه الجلسة قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لتغير التشكيل ، والحكم يصدر اخر الجلسة ، وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه وقت النطق به .