الطعن رقم 28606 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه 0
وحيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقاما بالجهود الذاتية ، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة من عدمه على النحو الذى يدعيه المدعى ، كما أن تلك الأوراق جاءت قاصرة عن إثبات ما تدعيه الجهة الإدارية من أنه لم يصدر قرار من السلطة المختصة بضم المعهد ولا يوجد به عمالة متطوعة ، الأمر الذى لا مناص معه من ندب خبير عملا بحكم نص المادة (135 ) من قانون الإثبات ، تكون مهمته الاطلاع على سائر المستندات والانتقال إلى المعهد موضوع النزاع وإلى المنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى واستبيان ما إذا كان المعهد مقام بالجهود الذاتية ، من عدمه ، وما إذا كان قد صدر قرار بضمه وتشغيله وتاريخ ذلك القرار إن وجد يوجد به عمالة متطوعة ونوعها مع بيان أسماء العاملين المتطوعين إن وجدوا على أن يقدم الخبير تقريرا للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة فى منطوق الحكم 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
تمهيديا بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية ليندب بدوره أحد الخبراء المتخصصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم وعلى المدعى سداد مبلغ خمسمائة جنيه على حساب مصروفات الخبير ، وحددت لنظر الدعوى جلسة 22/11/2005 فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 27/12/2005 فى حالة سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/7/2004 ، طالبا فى ختامها الحكم قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع شيخ الأزهر عن ضم معهد السعدية الإعدادي للبنين بقرية السعدية - أبو حماد / شرقية وتعيين العمالة المتطوعة به من المدرسين والعمال والكتبة بالمعهد والأمر بتنفيذ الحكم فى شقه العاجل بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المدعى عليه المصروفات 0
وقال المدعى شارحا دعواه أنه تم عمل الإجراءات اللازمة لإقامة المعهد المشار إليه وشرع المدعى فى إنشاء المعهد طبقا للرسومات الهندسية المصممة من المكتب الاستشاري ، وقد قام المدعى بتحرير أسماء من يرشحن للعمل وقام هؤلاء بالمساهمة بالنصيب الأكبر فى إقامة المعهد الإعدادي والتى بلغت تكلفته (000ر750 جنيه ) وصدر قرار شيخ الأزهر بتاريخ 7/9/2003 بتشغيل المعهد المذكور وبدون عمالة متطوعة وانضم الطلاب فى الدراسة بالمعهد وتم تعيين العمالة من المدرسين والعمال والكتبة للمعهد 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 8/2/2005 حيث تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها تبادل أطراف الدعوى إيداع مذكرات دفاعهم وحوافظ مستنداتهم وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسببا برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات 0
وبجلسة 15/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 15/10/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال أسبوعين وخلال الأجل أودع مذكرة بدفاعه وأودع الحاضر عن المدعى عليه مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طوت على الصور الضوئية للمستندات المعلاة على غلافها 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا0