الطعن رقم 9997 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى ( جزائيا ) لمدة شهر على سند من أن المدعى نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعى تقدم بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ، لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ،ويلزم المدعى تبعا لذلك مصروفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/1/2002 وذلك بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بتحصيل قيمة جمع القمامة والمخلفات على فاتورة استهلاك الكهرباء لشقته المبينة بصحيفة الدعوى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما سبق تحصيله 0
وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وإزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 27/7/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
وإذ لم يتقدم المدعى بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد المقرر بنص المادة 99 مرافعات ، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة 26/2/2005 حيث قررت إصدار الحكم آخر الجلسة 0
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0