الطعن رقم 11112 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وإبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
حسن شوقى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن دائرة قسم الهرم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات التى أجريت بشأن هذا المجلس ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا يعنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المستفاد من نصوص المواد 3 ، 75 مكرراً ، 86 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 ،69 ونصوص المواد 24 ، 29 ، 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 أن المشرع رغبة منه فى تثبيت دعائم الديمقراطية وتأكيد المشاركة الفعالة للمواطنين فى شئون الحكم ، فقد أوجب أن يكون تشكيل المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها على طريق الانتخاب المباشر السرى العام ، كما نظم عملية الانتخاب بدءا من مرحلة التصويت مرورا بمرحلة فرز الأصوات وانتهاء بإعلان النتيجة ، وبين المشرع تشكيل اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاقتراع ، وأوجب على أمين اللجنة التوقيع فى كشف الناخبين فى الخانة المخصصة لذلك أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه ، بما يفيد ذلك ، كما أوجب على رئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية مراجعة الإجراءات والتحقق من صحة الإدلاء بالأصوات ودقة عملية الفرز والتوقيع على المحاضر بحسبان أن هذا التوقيع هو مظهر من مظاهر القيام بالعمل طبقا للإجراءات التى رسمها القانون 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم جمعية ولما كان الثابت من أوراق العملية الانتخابية عدم وجود توقيع لرئيس اللجنة العامة لم يوقع على محاضر اللجان الفرعية أرقام 11 ، 21 ، 26 ، 29 ، 23 ، 42 ، 48 ، كما جاءت محاضر اللجان 3 ، 6 ، 23 ، 30 ، 41 ، 42 ، 44 من توقيع أمين اللجنة العامة ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإن العملية الانتخابية فى الدائرة المذكورة يكون قد أصابها العوار مما يشكك فى صحة النتيجة التى أسفرت عنها تلك الانتخابات والأمر الذى يصم قرار إعلان النتيجة بالبطلان للإخلال بإجراءات جوهرية أوجب المشرع الإلتزام بها للوصول إلى انتخابات صحيحة ونزيهة معبرة عن إرادة الناخبين ، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات الخاصة بذلك المجلس المحلى 0
ولا يقيل القرار المطعون فيه من عثرته أو يضفى عليه ثوب المشروعية ماورد بمذكرة دفاع الجهة الإدارية من أن التوقيع على المحاضر والنماذج المذكورة ماهو إلا إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان ، ذلك أن هذا التوقيع هو مظهر المشاركة الفعلية فى أعمال الرقابة والفرز من القائمين بها كرؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وأمناء هذه اللجان ، مما يجعل عدم التوقيع إخلالا بإجراء جوهرى استلزمه المشرع لسلامة الانتخابات 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20 /4/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن دائرة الهرم ، والتحفظ على كشوف فرز الأصوات ، وبطاقات الإدلاء بالأصوات ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وإعادة الانتخابات فى تلك الدائرة الانتخابية ، وإلزام الجهة الإداريةالمصروفات 0
وقال بيانا لدعواه ، أنه تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن دائرة قسم الهرم على مقعد العمال وتم قبول ترشيحه وأجريت الانتخابات يوم 8/4/2002 إلا أنه فوجئ عند إعلان نتيجة الانتخابات عدم وجود اسمه ضمن الفائزين 0
وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته لوجود مخالفات شابت العملية الانتخابية فى عمليتى التصويت والفرز 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0
وبجلسة 5/11/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 7/1/2003 وكلفت هيئة المفوضين إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 16/9/2003 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة وبجلسة 16/9/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 2/12/2003 وكلفت هيئة المفوضين إعداد تقرير تكميلى فى الدعوى على ضوء أوراق العملية الانتخابية المودعة لدى سكرتارية المحكمة ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 1/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 22/3/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، ثم مد أجل النطق بالحكم على النحو المبين بمحاضر الجلسات لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0