⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8023 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة د . حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا . وحيث إن المدعيان يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن توثيق عقد زواجهما العرفى المؤرخ 1/9/2002 . وحيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا . وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن جهة الإدارة لم تعقب على الدعوى ولم تفصح عن أسباب امتناعها عن توثيق عقد الزواج العرفى المبرم بين المدعيين ولم تودع أيه مستندات تؤيد امتناعها عن توثيق هذا العقد سواء أمام هيئة مفوضى الدولة إبان تحضير الدعوى أمامها أو أمام هذه الدائرة عند نظرها ، بل أن المذكرة الوحيدة التى قدمها الحاضر عن الدولة فى خصوص هذه الدعوى عند نظرها أمام محكمة عابدين الجزئية جاءت مشتمله فقط على دفوع منها ما تعلق بعدم اختصاص محاكم القضاء المدنى بنظر الدعوى الماثلة ومنها ما يتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى الذى رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوثيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات - الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ولم تتمسك جهة الإدارة بهذا الدفع أمام هذه الدائرة ، وإذا كان كل ما تقدم فإن المحكمة لا تجد من يد إلا أن تسلم بطلبات المدعيين ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن توثيق عقد زواجهما العرفى المؤرخ 1/9/2002 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها توثيق هذا العقد . وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184) مرافعات . فلـهـذه الأســـــباب ***** حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها توثيق عقد زواج المدعيين العرفى المؤرخ 1/9/2002 وإلزام جهة الإدارة المصروات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيين الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة عابدين الجزئية بتاريخ 30/9/2002 يطلب الحكم لهما بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بتوثيق عقد زواجهما العرفى المؤرخ 1/9/2002 والزامهما المصاريف . وقال المدعيين شرحا لدعواهما أن المدعى يحمل الجنسية المصرية والمدعية تحمل الجنسية الليبية وأن ديانتهما الإسلام وقد تزوجا بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ 1/9/2002 بشهادة شاهدين وعلى صداق قدرة خمسة عشر ألف جنيه مصرى وقد رفضت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق القيام بتوثيق عقد زواجهما دون سبب أو مبرر الأمر الذى حدا بالمدعيين إلى إقامة هذه الدعوى وقد تدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة وبجلسة 30/1/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص وبجلستها المنعقدة بتاريخ 26/6/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وقد وردت هذه الدعوى إلى هذه الدائرة وقيدت بالرقم عالية وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وإعداد تقرير مسبب برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلزام مكتب توثيق المختص بتوثيق عقد زواج المدعيين العرفى المؤرخ 1/9/2002 مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام هذه الدائرة جلسة 8/3/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 3/5/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال أربعه أسابيع وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقة عند النطق به علنا .