الطعن رقم 10244 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد الطحان نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزئيا لمدة شهر على سند من أن المدعى نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعى تقدم بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ويلزم المدعى تبعا لذلك مصروفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلـــــــــهذه الأسباب
باعتبار الدعوى كأن لم تكن و ألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة
حكمت المحكمـــــة :- رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع :
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/9 /1998 وذلك بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه .
وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وإزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 9 /11/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر .
وإذ لم يتقدم المدعى بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد المقرر بنص المادة 99 مرافعات ، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة اليوم حيث قررت إصدار الحكم آخر الجلسة.
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .