الطعن رقم 3 لسنة 24 قضائية
النقض المدني
1954-12-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة العامة طلبت الحكم بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى سببين: السبب الأول - أن المحامى الذى قرر بالطعن وهو الأستاذ..................... إنما قرر به بصفته نائبا عن محامى الطاعنة الأستاذ..................... وأنه بالإطلاع على التوكيل الصادر للأخير تبين أنه صادر من وكيل عن الطاعنة هو السي.....................و..................... بموجب توكيل رقم 1550 سنة 1951 توثيق عام الإسكندرية - ولما كان هذا التوكيل الأخير لم يقدم للوقوف على حدود الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمله فإن الطعن يكون مقدما من غير ذى صفة وبالتالى غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن محامى الطاعنة الأستاذ ..................... قدم التوكيل الصادر منها إلى السيد ريكاردوليونيه هو محرر فى 22 من ديسمبر سنة 1949 ومصدق عليه من الموثق الرسمى بمونترو بسويسرا فى 27 من ديسمبر 1949 ومن القنصلية المصرية فى برن فى 28 من ديسمبر سنة 1949. وهو يبيح للسيد .....................رفع الدعاوى والطعن فيها بكافة طرق الطعن وتوكيل غيره فيما اشتمل عليه التوكيل كله أو بعضه - كما قدم صورة رسمية من توكيل رسمى صادر له من الطاعنة فى 2 من ابريل سنة 1951 برقم 1093 سنة 1951 الإسكندرية وهو يبيح له رفع الدعاوى والتقرير بالنقض. ومن ثم يكون ما طلبته النيابة من عدم قبول الطعن شكلا للتقرير به من غير ذى صفة - لا أساس له.
ومن حيث إن السبب الثانى الذى استندت إليه النيابة فى طلب عدم قبول الطعن شكلا هو أن الطاعنة لم تودع صورة من الحكم الإبتدائى مطابقة لأصله فى خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ التقرير بالطعن عملا بالمادتين 432 و881/2 من قانون المرافعات مع أن الحكم الاستئنافى المطعون فيه أحال فى أسبابه على الحكم الإبتدائى الذى قضى بتأييده.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه وهو صادر فى مادة من مواد الأحوال الشخصية قد صدر فى يوم 21 من ابريل سنة 1954 وأن المفردات أعيدت إلى المحكمة الإبتدائية فى يوم 5 من مايو سنة 1954 ولما كان آخر ميعاد التقرير بالطعن هو يوم 9 من مايو سنة 1954 وهو اليوم الذى قررت فيه الطاعنة بالطعن فى الحكم بطريق النقض فعلا، فإنه كان لدى الطاعنة أربعة ايام كاملة لاستخراج صورة رسمية من الحكم الإبتدائى، وهو وقت متسع يسمح لها باستخراج الصورة المذكورة وتقديمها كما فعلت بشأن صورة الحكم الاستئنافى إذ استخرجتها فى 6 من مايو سنة 1954 وقدمتها فى الميعاد. ولما كان غير صحيح ما قررته الطاعنة من أن القانون إنما يكتفى بصورة مطابقة للأصل كالتى قدمتها إذ المقصود من الصورة المطابقة للأصل هى الصورة الرسمية المستخرجة من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فلا اعتداد بالصورة العرفية التى يقرر المحامى أو الطاعنة أنها مطابقة للأصل. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقديم هذه الصورة هو إجراء جوهرى من إجراءات الطعن يجب ألا يكون مقبولا بدونها - كان من المحتم على الطاعن القيام به فى موعده المحدد فلا يغنى عن ذلك أن يكون رئيس المحكمة قد استعمل الرخصة المخولة له بالمادة 882 مرافعات، وأمر بضم ملف الدعوى. ولما كان يبين من جهة أخرى أن الحكم الاستئنافى سواء فيما يتعلق بالدفع بعدم الإختصاص أو بالموضوع قد أحال على أسباب الحكم الإبتدائى - فقد أصبح لزاما تقديم صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم المذكور وفقا للمادة 432 من قانون المرافعات ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم الاستئنافى قد جاء بأسباب خاصة تؤيد فى نظره أسباب الحكم الإبتدائى الذى أحال عليها واتخذها أسبابا له إذ هذه الأسباب لا تكفى وحدها لاستقلال الحكم المطعون فيه بذاته عن الحكم الإبتدائى.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أحال على أسباب الحكم الابتدائي فقد أصبح لزاما تقديم صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي، وتقديم هذه الصورة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إجراء جوهري من إجراءات الطعن يترتب على عدم اتخاذه في مواعده المحدد اعتبار الطعن غير مقبول ولا يغني عن القيام به أن يكون رئيس المحكمة في مادة من مواد الأحوال الشخصية قد استعمل الرخصة المخولة له بالمادة 882 مرافعات وأمر بضم ملف الدعوى بعد فوات الميعاد الذي نصت عليه المادتان 432 و881 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود من صورة الحكم المطابقة للأصل التي يجب تقديمها وفقا للمادة 432 مرافعات هي الصورة الرسمية المستخرجة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ولا اعتداد بالصورة العرفية يقرر الخصم الذي قدمها بأنها مطابقة للأصل.