الطعن رقم 365 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-1-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محــمد الشاذلي نائب رئيس مجلــــــس الدولة
و ســليمان على ســليمان وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
ومن حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بطبع الورقة الانتخابية الخاصة بالدائرة (24) فيما تضمنه من ترتيب الرموز الانتخابية بها بوضع رمزى الهلال والجمل فى أول الورقة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها طبع الورقة الانتخابية فى شكل دائرى ووضع اسم المرشح وصورته بدلا من الرمز ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن : - " لا تقبل الطلبات الآتية :-
(أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 000 "
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الواجب توافره لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر حتى يفصل فيها نهائيا ، وهذا الدفع من الدفوع التى لا تسقط بالتكلم فى الموضوع ويجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، باعتبار أن دعوى الإلغاء إنما تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطعون فيه ، وإذا ما حال دون ذلك ما نع قانونى فلا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق : أن القرار المطعون فيه بطبع الورقة الانتخابية الخاصة بالدائرة (24) فيما تضمنه من ترتيب الرموز الانتخابية بها بوضع رمزى الهلال والجمل فى أول الورقة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها طبع الورقة الانتخابية فى شكل دائرى ووضع اسم المرشح وصورته بدلا من الرمز ، وكان هذا القرار يتعلق بالانتخابات التى أجريت لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عام 2000 ، قد أجريت وأعلنت نتائجها ، وكان المدعى قد خسر هذه الانتخابات ، فإن مصلحته فى الاستمرار فى الطعن على القرار المشار إليه تكون قد انتفت ويتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة 0
ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/10/2000 ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالإبقاء على مطبوعات الدائرة 24 بوضعها القديم مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها سلسلتها فى نظام دائرى ووضع صورة المرشح واسمه وشهرته بدلا من الرمز وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان 0
وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة 24 - فئات مستقل - رمز المظلة رقم (5) وأضاف المدعى أن المدعى عليه أصدر قراره المطعون فيه بطبع الورقة الانتخابية مسلسلا المرشحين فى ترتيب به علو وسفل ورموز انتخابية حيث يقوم مرشحو الحزب الوطنى على مستوى الجمهورية باحتلال الرمز الانتخابي الأول والثانى وهما الهلال والجمل على جميع الدوائر وفى جميع المعارك الانتخابية فى حين أن الرموز التى تليها وهى السيارة والمركب والمظلة والفانوس ليس لها قيمة رمزى الهلال والجمل كما أن اعتلاء قمة الورقة الانتخابية بما له من سمو وعلو يعطى فى نفوس الناخبين بريق واستهلال للبصر بعكس من يكون فى أسفل الصفحة فانه ينحفض فى أنظار الناخبين بدون مسوغ دستورى أو ميزة يكتسبها مرشح على مرشح آخر بموجب كفاءة أو موهبة خاصة وبالتالى فالمرشحون أما الناخبين غير سواء والفرصة متاحة لبعضهم على حساب البعض الآخر دون وجه حق بالمخالفة للمادتين 8 ، 40 من الدستور ، وأنهى المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0
وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 2/10/2000 ، وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم المدعى حافظة مستندات، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى فى شقيها ، وأعدت هيئة مفوض الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعى المصروفات 0
وجرى تداول الدعوى بجلسات المحكمة ، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى عشرين يوماً ، وخلال هذا الأجل قدم المدعى مذكرة وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0