⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6462 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسن شوقى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعي يطلب فى الدعوتين الحكم بقبولهما شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بمطالبة بمبلغ 96139 جنيها كمقابل انتفاع مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد سعر المتر على أساس قرار محافظ القاهرة فى هذا الشأن وعدم الاعتداد بالحجز الموقع على ممتلكات المدعى بتاريخ 25/12/2001 مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات 0 وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 فإن المستقر عليه أن مجرد صدور قرار من جهة الإدارة لا يخلع عليه بحكم اللزوم صفة القرار الإدارى وإنما يجب حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه ومحتواه فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بالفصل فى طلب إلغائها أيا كانت الجهة التى أصدرته 0 وحيث إن قضاء هذه الدائرة مستقر على أن المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة سواء ما تعلق منها بسداد مقابل الانتفاع أو عن الأرض المباعة والمملوكة للدولة ملكية خاصة فإن هذه المنازعات تخرج عن الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى وتدخل فى اختصاص القضاء المدنى وذات الأمر بالنسبة لإجراءات الحجز الإدارى التى تتخذها الجهة الإدارية فينعقد الاختصاص بالنظر فى المنازعات فيها إلى القضاء المدنى وحده دون القضاء الإدارى 0 وإذا كان ما تقدم وكانت المنازعة المطروحة إنما تتعلق بالقرار الصادر من جهة الإدارة بتحديد مقابل انتفاع المقرر لقطعة الأرض وضع يد المدعى والكائنة بشارع إسماعيل كامل برقم 3 عزبة زين قسم حلوان بمحافظة القاهرة بمبلغ 96139 جنيها وتوقيع الحجز التحفظى على منقولات المدعى وفاء لهذا الدين ، فإن هذا القرار الطعين والحال كذلك يخرج عن وصف القرار الإدارى ويدخل فى اختصاص القضاء المدنى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى ولائيا وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة المدنية ) للاختصاص 0 وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فى الدعوى فمن ثم يتعين إبقاء الفصل فى مصروفات الدعوى للمحكمة المختصة بالفصل فيها عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى الدعوتين رقمى 6462 لسنة 56 ق ، 2649/58 بإيداع صحيفة الدعوتين قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الرابعة ) الأولى بتاريخ 3/2/2003 والثانية بتاريخ 2/11/2003 طالبا فى كل منهما بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بمطالبة بمبلغ 96139 جنيها كمقابل انتفاع مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد سعر المتر على أساس قرار محافظ القاهرة فى هذا الشأن وعدم الاعتداد بالحجز الموقع على ممتلكات المدعى بتاريخ 25/12/2001 مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات 0 وقال المدعى شرحا للدعوتين أنه يضع يده على قطعة أرض فضاء كائنة بشارع إسماعيل كامل برقم 3 عزبة زين تبع قسم حلوان - بمحافظة القاهرة وتقدم بطلب لشرائها بتاريخ 9/2/1991 لمصلحة الأملاك وقام بسداد مبلغ 3300 جنيها كمقدم ثمن ، وبتاريخ 16/9/1999 أصدر محافظ القاهرة قراره رقم 587/99 محددا فيه سعر المتر فى المنطقة بـ 45 جنيها 0 وقد تقدم المدعى بطلب لتسوية وضعه وسداد باقى الثمن إلا أنه فوجئ بصدور قرار بتاريخ 25/12/2001 بتحديد مقابل الانتفاع بمبلغ 96139 جنيها وبتوقيع الحجز التحفظى على منقولات وفاء لهذا الدين 0 ونعى المدعى على القرار الطعين صدروره مخالفا للقانون نظرا لأنه تقدم بطلب للشراء وسدد مقدم الثمن وصدر قرار المدعى عليه بتحديد سعر المتر ومن ثم فإن المدعى عليه يكون ملتزما بالسعر الذى أصدره وبإتمام البيع بذات الأسس واستطرد المدعى إنه نظرا لأن الدين غير مستحق الأداء ومن ثم فإن توقيع حجز إدارى على منقولات المدعى يضحى باطلا 0 واختتم المدعى الصحيفة المقدمة منه فى الدعوتين بالطلبات المشار إليها وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوتين المذكورتين حيث ارتأت بالنسبة إلى الدعوى 6462/56 الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون مع إلزام المدعى المصروفات وبالنسبة إلى الدعوى 2649/58 ارتأت الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وتدوول نظر الدعوتين أمام المحكمة وبجلسة 20/4/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى رقم 6462/56 إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للإختصاص 0 وبجلسة 11/1/2005 قررت المحكمة إحالة الدعوى رقم 2649/58 إلى الدائرة الأولى للإختصاص 0 وتنفيذا لذلك فقد أحيلت الدعوتين إلى هذه الدائرة وقد تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها 0 وبجلسة 26/4/2005 قررت المحكمة بالنسبة إلى الدعوى رقم 6462 لسنة 56 ق أولا : ضم الدعوى رقم 2649 لسنة 58 ق إلى الدعوى المشار إليها للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، ثانيا : الحكم بجلسة 14/6/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 5/7/2004 لإتمام المداولة ، وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0