الطعن رقم 107 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-5-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وترية العدد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من حكم المحكمين أنهما بحثا جميع أوجه النزاع التي عرضها الخصوم عليهما ومحصا المستندات المقدمة لهما وسمعا أقوالهم، وبعد هذا كله أصدرا حكمها، فإنهما لا يكونان قد أنهيا النزاع بطريق الصلح. ومتى كان الأمر كذلك فإبالحكم وكون صحيحاً، لأن وترية العدد المنصوص عليها بالمادة 705 مرافعات لا تجب إلا إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح وأنهوا النزاع بالصلح. أما إذا كانوا مفوضين بالحكم وبالصلح معاً، وفصلوا فيه بالحكم، فليس من المحتم أن يكون عددهم وتراً. وإذن فالحكم الذي يقضي ببطلان حكم هذين المحكمين لعدم وترية العدد يكون مخطئاً.