الطعن رقم 15783 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر *************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة
**
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات و بعد المداولة قانوناً .
و حيث إن المدعى يطلب قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الإدارة السلبى بالامتناع عن موافاته ببيان عن الفترة التى كان يحق له فيها التوقيع الثانى على الشيكات بمكاتب تأمينات الظاهر والجمالية والزاوية الحمراء كممثل لوزارة المالية فى تلك الجهات وإلزام الإدارة المصروفات .
وحيث إن المادة ( 49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها 0000000000000000"
ومفاد ما تقدم- فى خصوص النزاع الماثل - أن المشرع لم يرتب على رفع الدعوى بإلغاء القرار الإدارى أن يوقف تنفيذه إلا إنه أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة دعواه ورأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .
وإذا كان ما تقدم فأن المشرع يكون قد أوجب اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون عليه بطلب إلغاؤه حتى يمكن للمحكمة أن تتصدى لطلب وقف تنفيذه .
وإذ كان الثابت من صحيفة الدعوى أن المدعى لم يقرن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب إلغاؤه وهو الحال فى كافه مذكرات دفاعه المقدمة منه أثناء تدوول الدعوى ، فأن الدعوى والحال كذلك تكون غير مقبولة لعدم اقتران طلب تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب إلغاؤه .
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بهـــــــــا من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلـهـذه الأســـــباب
*****
حكمت المحكمة:
بعدم بقبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب إلغائه وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
**** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/8/2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الإدارة السلبى بالامتناع عن موافاته ببيان عن الفترة التى كان يحق له فيها التوقيع الثانى على الشيكات بمكاتب تأمينات الظاهر والجمالية والزاوية الحمراء كممثل لوزارة المالية فى تلك الجهات وإلزام الإدارة المصروفات .
وقال المدعى شارحا دعواه إنه يعمل محاسبا قانونا ومقيد بجداول المحاسبين والمراجعين برقم عضويه 19525 وحيث رغب فى توسيع دائرة عمله بمنحه حق مراجعه واعتماد ميزانيات الشركات المساهمة طبقا للبند (2) من المادة (25) من قانون مزاوله مهنه المحاسب والمراجعة رقم 133 لسنة 1951 فقد تقدم بطلب إلى الإدارة العامة للمحاسبين والمراجعين - بوزارة المالية لمنحه حق اعتماد مراجعه ميزانيات الشركات المساهمة ألا أن اللجنة رفضت قبول الأوراق بحجه إنه ينقصها إخلاء طرف من جهة عمله السابقة ومن ثم فقد تقدم المدعى بطلب إلى البنك المركزى المصرى بتاريخ 3/12/2003 يطلب موافاته ببيان عن الفترة التى كان فيها معتمدا للتوقيع الثانى على الشيكات فى مكاتب تأمينات الظاهر والجمالية والزاوية الحمراء كممثل لوزارة المالية فى تلك الجهات خلال الفترة من 19/1/1993 وحتى 9/12/1996 إلا إنه بتاريخ 14/12/2003 رفض البنك طلب المدعى بحجه إنه لا شأن للبنك فى ذلك واختتم المدعى صحيفة الدعوى بالطلبات المشار إليها .
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 11/5/2004 حيث تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها أودع المدعى ثلاثة حوافظ مستندات كما أودع الحاضر عن البنك المركزى المصرى حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه وبناء على ما أمرت به المحكمة فق أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 8/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 26/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات و مستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعة اسابيع وخلال الأجل أودع المدعى حافظة مستندات وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقة عند النطق به علنا .