⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8104 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و هشام محمود طلعت الغزالى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات أنفة الذكر . ومن حيث أنة وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوة كأن لم تكن ، ومن المقرر ، إنه يترتب علي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها . ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعي بطلب السير في دعواه خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامه المصروفات أعمالا لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات . فلــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعي المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــــــوقائـــــع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة بتأجير شوارع القاهرة إلى شركة بنظام ال ...... ،مع ما يترتب مع ذلك من أثار وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 5 / 10 / 2004 أصدرت حكما قضي بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر لعدم قيام المدعي بالأجراء الذي كلفته به المحكمة . وإذا لم يتبين قيام المدعي بتنفيذ ما أمرت به المحكمة فقد قررت المحكمة بجلسة 30 / 7 / 2005 حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بأخر هذه الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .