⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 811 لسنة 35 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات و بعد المداولة قانونا. وحيث إن الطاعن يطلب قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف عليه والقضاء مجددا فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بقبولها شكلا وفى موضوعها بإلغاء القرار رقم 625/1999 الصادر من المستأنف ضده الثانى فيما تضمنه من التصديق على قرار تعيين المستأنف ضده الأول مأذونا لناحية شرق البساتين مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها أحقية المستأنف فى التعيين مأذونا للجهة المشار إليها وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى . وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبول شكلا . وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن الثابت من الأوراق إنه خلال عام 1997 تم فتح باب الترشيح لمأذونين شرق البساتين بعد وفاه مأذونها فتقدم المدعى وآخرين فى الميعاد المحدد للتعيين فى هذه الوظيفة التى خلت بوفاة مأذونها وقدم كل منهم المستندات المطلوبة منه وبتاريخ 29/12/1997 قررت محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية للولاية على النفس - دائرة مأذونين جنوب - فى المادة رقم 2/1997 مأذونيه شرق البساتين استبعاد كافه المرشحين لعدم توافر الشروط المتطلبة للترشيح فيهم واستثنت من ذلك المطعون ضده الأول / أسامة عبد الهادى أبو العوف والمدعو / خالد على محمد القصاص وقررت إجراء امتحان لهما فى الفقرة وأحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما عليه ، حقيقة طلبات المدعية وفق التكيف القانونى السليم هى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر عن جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية بوزارة الإعلام بمنع جريدة قضيتى من التداول مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى سواء لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء أو لرفع الدعوى بعد الميعاد ، فإنه على ضوء التكيف القانونى السليم لطلبات المدعية على النحو السالف إيراده ، وإذ لم يثبت من الأوراق أن المدعية علمت بالقرار المطعون فيه علما يقينا ، ومن ثم يغدو الدفع المشار إليه فى شطريه على غير سند من القانون متعينا القضاء برفضه وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به ، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا . وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى شقها العاجل 0 وحيث إنه عن الموضوع فأن المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات تنص على إنه " فى تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة " مطبوعات " كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول ، ويقصد " التداول " بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها فى شبابيك المحلات أو أى عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه فى متناول عدد من الأشخاص ، ويقصد بكلمة " جريدة " كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية فى مواعيد منتظمة أو غير منتظمة ، ويقصد بكلمة " الطابع " صاحب المطبعة 000000 ، ويقصد بكلمة " الناشر " الشخص الشخص الذى يتولى نشر أى مطبوع " . وتنص المادة (9 ) من القانون المذكور على أنه :- " يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادر ة فى الخارج من الدخول والتداول فى مصر ، ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها فى داخل البلاد " 0 كما تنص المادة (10) من ذات القانون على إنه :- " يجوز لمجلس الوزراء أن يمنع أيضا من التداول فى مصر المطبوعات المثيرة للشهوات وكذلك المطبوعات التى تتعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام " 0 وتنص المادة (21) من القانون المشار إليه :- " يجوز محافظة على النظام العام أن يمنع عدد معين من جريدة تصدر فى الخارج من الدخول والتداول فى مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية " 0 وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع بعد أن وضع تعريفا محددا للمصطلحات الواردة بصلب قانون المطبوعات ، وحرصا على المحافظة على النظام العام فقد خول لمجلس الوزراء سلطة منع المطبوعات الصادرة فى الخارج من الدخول والتداول فى مصر ، وذات الأمر بالنسبة للمطبوعات المثيرة للشهوات أو تلك التى تتعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير صفو السلم العام ، كما وسد لوزير الداخلية سلطة منع عدد معين من جريدة تصدر فى الخارج من الدخول والتداول فى مصر وذلك حفاظا على النظام العام " ومن ثم فإنه فى جميع تلك الحالات المشار إليها فقد حدد المشرع السلطة المختصة بإصدار قرار المنع تحديدا دقيقا لا لبس فيه ولا غموض وتتمثل فى مجلس الوزراء أو وزير الداخلية حسب الأحوال طبقا لحكم نص المواد 9 ، 10، 21 المشار إليها 0 ولما كان من المقرر قضاء أن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام بالنظر لأنها شرعت تحقيقا للصالح العام ومن ثم فللمحكمة أن تتصدى لعيب عدم الاختصاص من تلقاء نفسها ولو لم يثره المدعى كسبب من أسباب الإلغاء ، لما ينطوى عليه هذا العيب - حال قيامة - من افتئات على سلطة صاحب الاختصاص 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بمنع تداول جريدة " قضيتى " فى مصر قد صدر عن جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية بوزارة الإعلام حال كونه غير مختص بذلك قانونا ، بحسبان أن الاختصاص بذلك معقود لمجلس الوزراء حسب صريح نص المادتين ( 9 ، 10 ) المشار إليهما ، ومن ثم فأن القرار المطعون فيه يكون قد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره ، بالمخالفة لأحكام القانون ، مما يتعين القضاء بإلغائه لهذا السبب ، وما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سـكرتير المحكمـــة رئيــس المحكمــة
فقرة رقم -1
الـوقائــع : ********** أقام المدعي الطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/7/2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف عليه وقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بإلغاء القرار رقم 625/99 الصادر من المستأنف ضده الثانى فيما تضمنه من التصديق على قرار تعيين المستأنف ضده الأول مأذونا لناحية شرق البساتين مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها أحقية المستأنف فى التعيين مأذونا لناحية شرق البساتين مع إلزام جهة الإدارة المصروفات . وقال المستأنف شارحا دعواه إنه سبق وإنه أقام الدعوى رقم 512/46ق ضد المستأنف ضدهم بغيه الحكم له بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 635/99 الصادر من المستأنف ضده الثانى والقاضى بتعيين المستأنف ضده الأول مأذونا لشرق البساتين مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها أحقية المستأنف فى تعيين مأذونا لشرق البساتين وذلك فى مواجهة المستأنف ضده الثلث بصفته المختص بالتنفيذ مع إلزام الإدارة المصروفات على سند من أنه فى عام 1997 فتح باب الترشيح لمأذونيه شرق البساتين بمحكمة المعادى الجزئية والتى خلت لوفاه مأذونها وفى الميعاد المحدد وتقدم المستأنف وآخرين ومنهم المستأنف ضده الأول للتعيين فى هذه الوظيفة تأجل الأمر إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية على النفس وقيد بالمادة (2،97) وحدد لنظرها جلسة 9/6/1997 وتدوولت المادة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها جلساتها حتى تم حجزها للحكم لجلسة 29/12/1997 حيث قررت محكمة جنوب القاهرة إجراء المفاضلة بين كل من (السيد / على ...... ، والسيد / ........ ) عن طريق امتحانها وتفوق المستأنف ضده الأول وقررت المحكمة تعيينه مأذونا لشرق البساتين وأرسلت الوراق لوزارة العدل للتصديق عليه ، وقد تقدم المستأنف بتظلم إلى مكتب التظلمات لعرضه على وكيل أول الوزارة للمأذونين قيد برقم 1071 بتاريخ 24/9/1998 ثم تقدم بتظلم آخر قيد برقم 394 بتاريخ 28/10/1998 يطلب فيها إعادة الوراق المحكمة لنظرها من جديد ثم تقدم بتظلمين آخرين لمكتب المستشار وزير العدل الأول وصل بتاريخ 21/21/1998 والثانى قيد برقم 1153 بتاريخ 31/1/1999 لنفس الهدف ألا أنه فوجئ بصدور قرار السيد الأستاذ المستشار وزير العدل رقم 625/99 بتاريخ 6/2/1999 بالتصديق على قرار المحكمة بتعيين المستأنف ضده الأول مأذونا لشرق البساتين وبتاريخ 6/3/1999 أرسل المستأنف تظلمه رقم 665 وقيد برقم 1117/99 بإدارة التظلمات يتظلم فيه من القرار رقم 625/99 ولم يبت فيه حتى تاريخ إقامة الدعوى المستأنف على حكمها وقد نعى المدعى على هذا القرار إنه صدر بالمخلفة لنص المادة الثالثة فقرة (ج) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 10/1/1955 المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 635 /72 وقد أقام المستأنف حكمها حيث قضت المحكمة بجلسة 31/5/2003 بقبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى بالمصروفات . وقد نعى المستأنف على هذا الحكم أن المحكمة أول درجة أخطأت فى التكييف القانونى لطلباته حيث إنها خلصت إلى أن التكييف الصحيح لطلبات المدعى هو إلغاء القرار المؤرخ 29/12/1997 فيما تضمنه من استبعاد من الترشيح لوظيفة مأذون لناحية شرق البساتين وترتيبا على ذبك فقد خلصت المحكمة إلى قضاءها الطعون عليه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقررة بالمادة (24) من قانون بينما حقيقة طلبات المدعى هى إلغاء القرار الوزارى النهائى رقم 625 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 6/2/1999 بالتصديق على قرار دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية والتظلم منه بتاريخ 6/3/1999 وقد أقام دعواه بالطعن عليه بتاريخ 10/5/1999 ومن ثم تكون دعواه على هذا النحو قد أقيمت خلال المواعيد القانونية ، وأختتم الطاعن صحيفة طعنة بالطلبات المشار إليه . وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن أو تأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام المدعى المصروفات ، وقد نظرت المحكمة الطعن بجلساتها 28/6/2005 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 19/9/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال ثلاثة أسابيع وخلال المواعيد المقررة أودع الحاضر عن الدولة والمطعون الأول مذكرة بدفاع كل منها وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/9/2005 لإتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على منطوقة وأسبابه عند النطق به علنا .