الطعن رقم 9513 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الــدولـة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلــس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفــــوض الدولــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــين الســــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن حقيقة طلبات المدعين حسب التكييف القانونى الصحيح لطلباتهم هى قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 2403 المؤرخ 4/9/2002 فيما تضمنه من استبعادهم من تعيين كل منهم فى وظيفة مدرس ضمن العمالة المتطوعة التى تم تعيينها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات 0
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى فإن القضاء الإداري قد اطرد على أن المعول عليه فى تحديد اختصاص كل من القضاء الادرى والمحاكم الإدارية وفقا لمفهوم المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1973 بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العمومين يرجع إلى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظف ( أو يطالب بها ) ومدى خطورتها ومسئولياتها وأهميتها وما إلى ذلك من معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية وتلك الأدنى منها فى الأهمية فتختص المحاكم الادارية بنظر منازعات الموظفين العموميين من شاغلى وظائف المستويين الثانى والثالث الوظيفى بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ( والتى تعادل الدرجة الثالثة فيما أدنى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ) بينما تختص محكمة القضاء الادارى بنظر منازعات الموظفين العمومين من شاغلى وظائف المستوى الأول الوظيفى وما يعلوه بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ( والتى تعادل الدرجة الثانية فما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 وما يعادلها ) 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يهدفون من دعواهم وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 2403 المؤرخ 14/9/2002 فيما تضمنه من استبعادهم من تعيين كل منهم فى وظيفة مدرس ضمن العمالة المتطوعة التى تم تعيينهم ، الأمر ينحسر معه الاختصاص النوعى بنظر هذه الدعوى عن ولاية محكمة القضاء الإداري وينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية بطنطا مما يتعين معه إحالة الدعوى بحالتها إلى هذه المحكمة إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة (184 ) من قانون المرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بطنطا للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/1/ 2003 ، بطلب قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيين المدعين ضمن كشف العمالة المتطوعة مع إلزام المدعى عليه المصروفات 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم أن لجنة الجهود الذاتية بقرية ( قرانشو ) بكفر الزيات - محافظة الغربية - قامت ببناء المعهد الإعدادي بنين ( محل الدعوى ) وتم عمل الإجراءات اللازمة حتى تم تسليم المعهد صالحا للعملية التعليمية وقد تم تشغيل المعهد بدون عمالة من المدرسين بتاريخ 5/11/1997 للعام الدراسى 1997/1998 ، وقد وافق الأزهر على إعطاء إحصاء معدلات عمالة للمدرسين وقد فوجئ الطاعنون بصدور القرار رقم 2403 المؤرخ 4/9/2002 لضم المعهد المشار إليه وتعيين العمالة لأكثر من 500 معهد على مستوى الجمهورية ومن ضمنهم المعهد المذكور دون أن يشمل هذا التعيين الطاعنين ونظرا لأن الطاعنين كانوا ضمن العمالة المتطوعة بمعهد قرانشو الاعدادى بنين وذلك منذ صدور قرار التشغيل فى 5/11/1997 وحتى صدور القرار رقم 2403 / 2002 المشار إليه والذي استبعدهم من التعيين وثبت لهم مركز قانونى مكتسب للتعيين فى المعهد المشار إليه فقد أقاموا الدعوى الماثلة للحكم لهم بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 22/7/2003 حيث تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وخلالها تبادل أطراف الدعوى إيداع حوافظ مستنداتهم ومذكرة دفاعهم وبناء على ما أمرت به المحكمة قد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه على النحو الموضح بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبناء على الحكم التمهيدى الصادر من المحكمة بجلستها المنعقدة فى 16/3/2004 أودعت إدارة خبراء طنطا - قطاع الخبراء - وزارة العدل تقريرا خلصت فيه إلى أن المعهد المذكور مقام بالجهود الذاتية وأنه صدر قرار بتشغيله اعتبارا من 5/11/1997 وتم ضمه إلى الأزهر بتاريخ 4/9/2002 وأن العمالة الموجودة بالمعهد حاليا كانت عمالة متطوعة من المدرسين وتم تعيينهم جميعا على درجات دائمة من الأزهر عدا المدعين بدون سند ، وبجلسة 26/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 4/10/ 2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لطرفى الدعوى خلال أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الأزهر مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0