الطعن رقم 11019 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صـــــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــس الــدولــــــة
و د 0 حمـــــــدى الحلــــــــفاوى وكيـــــــــل مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـد مختار محمود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغيه الحكم له بطلباته آنفة الذكر0
ومن حيث إن وكيل المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 18/2/2003 وقرر أن المدعى يترك الخصومة فى الدعوى وقدم إقرار موثقا منه بذلك 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى قد حضر أمام المحكمة بتاريخ 18/2/2003 وقرر بترك المدعى للدعوى وقدم إقرارا موثقا بذلك ، وقد تم هذا الترك فى مواجهة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الذى لم يعترض على هذا الترك 0
وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/4/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن دائرة قسم إمبابة فيما تضمنه من إعلان فوز المدعى عليه الثالث على مقعد الفئات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتعويضه عما لحق به من أضرار 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 21/5/2002 وتأجل نظر الدعوى لجلسة 18/2/2003 وبها حضر وكيل المدعى وقرر يتنازل المدعى عن الدعوى وقدم إقرارا موثقا منه بذلك ، وذلك فى مواجهة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة 0
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 11/3/2003 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0