⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32713 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا . من حيث أن المدعين قد أقاموا دعواهم للحكم لهم بالطلبات أنفة الذكر . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين لم يقوموا بتنفيذ ما كلفته بهم المحكمة علي النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب ولكن دون جدوى . ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة علي من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متي رأت من ظروف الدعوى و ملابساتها ما يدعو إلي اللجوء إليه ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعين عن تنفيذ ما كلفته بهم المحكمة علي النحو المشار إليه رغم وتأجيل نظر الدعوى لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر . فلــــــــــــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/9/2004 وطلب المدعون فيها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة الوزارية للإنتاج بجلستها المنعقدة في 28 / 6 / 2004 فيما تضمنه من سحب مسطح الأرض المسلم لهم بطريق مصر أسكندرية الصحراوي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات الأتعاب وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 29/ 3 / 2005 كلفت المحكمة المدعين بالتعقيب علي مذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعة بتلك الجلسة ، وتأجل نظر الدعوى لهذا السبب ولكن دون جدوى ، وبجلسة 31 / 5 / 2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .