⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14004 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن حقيقة طلبات المدعين الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنه تقييم الشركة المتحدة لصناعات النايلون مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . ومن حيث إنه عن طلب تدخل كل من / نرمين محمد حسن النحلاوى ، نبيله محمد حسن النحلاوى - كخصمين منضمين للمدعين ، فإنه قد قام فى جانبهما الصفة والمصلحة وتقضى المحكمة بقبول تدخلهما كخصمين منضمين للمدعين . ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا - قد قضت بجلسة 30/4/1983 فى القضية رقم 16 / 1 دستورية (3 لسنة 9عليا - والمنشور بالعدد رقم 20 فى 19/5/1983 بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت - فيما تضمنه من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن وألزمت الحكومة المصروفات0000000 " ، واستنادا إلى هذا القضاء الدستورى يضحى الدفع المبدى من المدعين بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 72 /1963 غير قائم على سند من الواقع وتقضى المحكمة برفضه لحسم المحكمة الدستورية فى إطار اختصاصها الدستورى أمر دستوريه على الوجه السالف بيانه . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد فان المادة (24) من قانون مجلس الدولة تقضى بأن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن بدء هذا الميعاد يكون بتحقيق واقعة العلم اليقينى بالقرار ، فإذ قام بالمدعى مانع قانونى بمنعه من اللجوء إلى القضاء لبسط رقابته على القرار الإدارى يكون بدء سريان الميعاد المقرر لقبول دعوى الإلغاء خلال المواعيد المقررة لها من تاريخ زوال هذا المانع . ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 16 / لسنة 1 دستورية عليا بجلسة 19/5/2003 بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 62/1963 فيما تضمنه من نهائية قرارات لجان التقويم ، وبصدور هذا الحكم الدستورى زال المانع القانونى من اللجوء إلى القضاء ، ويتحدد بنشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19/5/1983 المواعيد المقررة لقبول دعوى الإلغاء ، وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 18/3/1983 أى بعد الميعاد المقرر بحوالى عشر سنوات فأن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى يكون متفقا وأحكام القانون . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلـــــــــهذه الأسباب **************** حكمت المحكمـــــة :- بقبول تدخل نرمين محمد حسن النحلاوى ، نبيله محمد حسن النحلاوى كخصمين منضمين للمدعيين ، وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعين والخصوم المتدخلين بالمصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
**************وتخلص - فى أن المدعين أقاما الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 18/3/2003 ، وطلبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات مع الاحتفاظ بحقهما فى الطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 72 / 1963 وأن تأذن لهما المحكمة برفع دعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا . وذكر المدعيان شرحا للدعوى إنه بتاريخ 18غسطس لسنة 1963 أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 72 / 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وأيلولة ملكيتها إلى الدولة ومن بينها الشركة المتحدة لصناعات النايلون ( ....... و....... وشركائهم ) ، وقد تضمنت المادة الثالثة منه أن يتولى تحديد سعرا أسهم الشركة بأن تكون قراراتها نهائية وغير قابله للطعن فيها بآي وجه من أوجه الطعن ، وقد صدر قرار وزير الصناعة رقم 891 لسنة1963 بتشكيل لجان التقييم للشركة المشار إليها ، وكان طبيعيا أن يفرض هذا التقييم فرضا على الشركاء دون نقاش و مجاملة ، وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما فى القضية رقم 54 /23 ق دستورية قاضيا ( بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 156 /1960 بتنظيم الصحافة فيما تضمنه من النص على نهائية قرارات لجان التقييم ) . ونعى المدعيان على قرار لجنه التقييم الخاص بالمنشآه الخاصة به مخالفه أحكام الدستور يبلغ معها حد الإنعدام . وخلص المدعيان إلى طلب الحكم لهما بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وقد تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 29/7/2003 اختصم الحاضر عن المدعيين وزير قطاع الأعمال فى مواجهة الحاضر عن الحكومة ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على خطاب من الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصناعة ، خطاب من المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال كما قدم مذكرة بدفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا بسقوط الحق المطالب به ومن باب الاحتياط الحكم برفض الدعوى بشقيها . وبجلسة 18/11/2003 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 54 لسنة 23ق ، الأصل الرسمى لتقرير لجنه تقييم الشركة ، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 72 / 1963 . وبجلسة 27/1/2004 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاع وطلب بتدخل ... و...... كخصوم منضمين للمدعين فى طلباتهما وطلبا أجلا لسداد الرسم والإعلان ، وبجلسة 6/4/2004 قدم الحاضر عن المدعيين والخصوم صحيفة ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صمم فيها على سابق طلباته ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين بالمصروفات . وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 30/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/1/2005 مع التصريح بمذكرات ومستندات فى ثلاثة اسابيع ، وخلال الآجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وعلى غير ذى صفه ومن باب الاحتياط الكلى بسقوط حق المدعين فى المطالبة بحقوقهم بالتقادم الطويل ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وبإلزام المدعين بالمصروفات فى اى من الحالات ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/2/2005 ثم لجلسة 8/3/2005 لأتمام المداولة . وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به .