الطعن رقم 106 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-12-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم تمهيدى
⚖️ خبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد زكى على بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات : محمد كامل مرسى بك ونجيب مرقس بك واحمد نشات بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة النقض قد قضت ببطلان تقرير الخبير المعين في الدعوى بناء على أنه قدر ريع الأطيان دون أن يعاينها فإن هذا لا يمنع محكمة الموضوع، عند نظر الدعوى من جديد، من الاستناد إلى ما أثبته هذا الخبير في محاضر أعماله متعلقاً بأوراق الخصوم وما رآه في أمر آخر لم يكن تقريره معيباً فيه وهو تعيين مساحة الأطيان. وخصوصاً إذا كان الحكم يستقيم في ذلك على أسباب أخرى كافية ومنتجة ولم تكن إشارته إلى رأى الخبير إلا من باب التزيد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قضى ببطلان تقرير الخبير ثم لم تر المحكمة الالتجاء إلى خبير آخر نظراً إلى ظروف طرأت بعد صدور الحكم التمهيدي الصادر بتعيين الخبير وإلى ما وجدته في أوراق قدمت وفي سائر المستندات المقدمة في الدعوى مما يعينها على الكشف عن الحقيقة ويغنيها عن تنفيذ الحكم بتعيين خبير آخر غير الذي أبطل تقريره فلا تثريب عليها في ذلك.