الطعن رقم 2546 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بإخراج قطعة الأرض البنية بعريضة الدعوى من الأموال والعقارات التى صدر حكم محكمة القيم فى الدعوى رقم 7 لسنة 28 ق 0 قيم حراسات بجلسة 4/12/1999 بمصادرتها بعد فرض الحراسة عليها والمؤيد من محكمة القيم العليا فى الطعن رقم 3 لسنة 20 ق 0 عليا بجلسة 25/3/2000 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن المادة (22) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب تنص على أنه :
" 000000000 ومع ذلك يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقا لأحكام هذا القانون ولكل ذى شأن بعد مرور سنة من تاريخ صدور الحكم بفرض الحراسة أن يتظلم من إجراءات تنفيذه 000 "
كما تنص المادة (6) من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أنه :
" تختص محكمة القيم المنصوص عليها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فى المادة السابقة 000 "
وحيث إن المادة (34) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 تنص على أنه :
" تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى : -
أولا : الفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى طبقا للمادة 16 من هذا القانون 0
ثانيا : كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور 0
ثالثا : الفصل فى الأوامر والتظلمات التى ترفع طبقا لأحكام هذا القانون 0
حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع وسد لمحكمة القيم الاختصاص بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعين والأشخاص الاعتبارين فى الأحوال المقررة قانونا ، وكذلك الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة ، وأيضا الاختصاص بنظر التظلمات من إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بفرض الحراسة ، سواء قدمت تلك التظلمات ممن فرضت الحراسة على أمواله أو من كل ذى شأن ، وذلك بقصد تركيز تلك المنازعات فى اختصاص بهيئة قضائية واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تشتتها بين جهات قضائية مختلفة قد تتناقض فى أحكامها 0
وحيث إن الدعوى الماثلة تدور حول إخراج قطعة الأرض التى اشتراها المدعى بصفته من المدعى عليه الثالث ( ربيع عبيد سلامة ) من الأموال التى تم مصادرتها بموجب حكم محكمة القيم الصادرة فى الدعوى رقم 7 لسنة 28 ق 0 قيم حراسات جلسة 4/12/1999 ضد / ربيع عبيد سلامة ( البائع للمدعى ) والذى تأييد بموجب حكم محكمة القيم العليا الصادر فى الطعن رقم 3 لسنة 20 ق 0 عليا بجلسة 25/3/2000 ومن ثم فإن هذه الدعوى تخرج من اختصاص المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القيم إعمالا للنصوص المتقدمة ، لقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القيم مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القيم وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 1/11/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بصفة مستعجلة بإخراج قطعة الأرض البالغ مساحتها عشرة أفدنة الكائنة بمركز حمادة محافظة الجيزة من الأموال والأراضى التى تم فرض الحراسة عليها ومصادرتها طبقا للقرار رقم 5 لسنة 1998 قيم حراسات والصادر بغرض الحراسة على الخاضع ربيع سلامة وزوجته وأولاده القصر والبالغين ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه بتاريخ 18/2/1991 اشترى لابنته القاصر عنود قطعة أرض زراعية مستصلحة بثمن قدره عشرة آلاف جنيه ، إلا انه فوجئ فى غضون شهر يوليه 1998 بصدور القرار رقم 5 لسنة 1998 بمنع ...... وزوجته وأولاده البالغين والقصر من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها ، وأن ذلك الحظر شمل قطعة الأرض التى اشتراها لابنته وأن محكمة القيم قضت بمصادرة هذه الأموال فى الدعوى رقم 7 لسنة 28 ق 0 وتأيد بحكم محكمة القيم العليا فى الطعن رقم 3 لسنة 20 ق 0 ع بجلسة 25/3/2000 ونعى على ذلك مخالفته للواقع والقانون لأنه هو مالك القطعة المشار إليها وليس الخاضع / .... 0
وقد اختتم عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات ، وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة بناء على تكليف المحكمة - تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 21/12/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأودعت خلال الأجل الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0