الطعن رقم 306 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
صلاح الدين عبد اللطيف الجــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن تسجيل النموذج الصناعى المؤرخ 25/9/1995 باسم مصطفى السيد طلبه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها شطب النموذج المشار إليه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة لوزير الاقتصاد ، فإنه ولما كانت إدارة الرسوم والنماذج الصناعية لا تتبع الوزارة المذكورة فإن الدفع المبدى من الجهة الإدارية ، يصادف صحيح حكم القانون ، وتقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة لوزير الاقتصاد .
ومن حيث إنه عن طلب إخراج وزير التموين من الدعوى بلا مصاريف فهو مرردود - بأن الإدارة مصدره القرار تتبع وزير التموين ومن ثم فإنه ذا صله بالنزاع الماثل وتقضى المحكمة برفض طلب إخراجه من الدعوى .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستفاد من أحكام القانون رقم 132 / 1949 وتعديلاته بشأن براءات الاختراع والنماذج الصناعية أن المشرع قد أخذ بنظام الإيداع المطلق دون فحص سابق ومقتضى ذلك أن الإدارة المختصة تقوم بتسجيل الطلب المقدم لها بالرسم أو النموذج على مسئوليه طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة المطلوبة فى الطلب ، وإذا كان تسجيل الرسم او النموذج ، فى حد ذاته لا ينشئ ملكيته - فإن هذه الملكية تنشأ من الابتكار ، ويكون التسجيل قرينه قابله لإثبات العكس ، وقد رخص المشرع لذوى الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم بشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديدا أو إذا تم باسم شخص غير المالك الحقيقى ، وعليه إثبات ذلك بكافه طرق الإثبات .
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الجهة الإدارية قد سجلت النموذج رقم 13182 فى 25 /9/1995باسم مصطفى السيد طلبه وهو عبارة عن نموذج صناعى واحد مخصص لعلبة من الكرتون زرقاء اللون والكتابة باللون الأبيض توضع بداخلها قطع غيار سيارات فئه ( 9/3) وقد أجدبت أوراق الدعوى عن ثمه سند للدعوى وما ورد بصحيفتها مزورا ومرسلا ، وهو ما يؤدى إلى القضاء بأن القرار المطعون فيه قد صدر - متفقا وأحكام القانون .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة لوزير الاقتصاد وبقبولها شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
****** وتخلص - فى أن المدعى أقام الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 8/10/1995 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المؤرخ25/9/1995 فيما تضمنه من تسجيل العبوة التى تحمل اسم ..... باسم الموزع ......... مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وذكر المدعى شرحا للدعوى : إنه يعمل فى مجال استيراد قطع غيار السيارات وقام فى 9/5/1995 بفتح اعتماد مستندى لدى بنك الإسكندرية وذلك لتمويل الرسالات الاستيراديه التى تستوردها من الخارج وكانت هذه الرسالة مستورده له من مؤسسة ...... الإيطالية والتى تحتوى على أطقم غيار ...... للسيارات البيجو، وتم الإفراج عن البضاعة فى 7/9/1995 وبتاريخ 30/9/1995 فوجئ بإعلان فى إحدى الصحف مفاده أن شركة ...... للاستيراد والتصدير ( ...... ) هى الموزع الوحيد لقطع غيار السيارات بيجو ...... وأن المنتج الذى استورده المدعى غير معبأ فى علب غير مسجله ، كما ان المنتج غير مطابق للمواصفات ، وقد تبين أن المدعى /...... تقدم بتاريخ لاحق على ورود الرسالة استيراد المدعى إلى الجهة الإدارية لتسجيل علبه كرتون زرقاء اللون تحمل اسم ...... وسجلت فى تاريخ لاحق على 7/9/1995 .
ونعى المدعى على قرار الجهة الإدارية مخالفة القانون والواقع وخلص - إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع .
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى صفة بالنسبة لوزير الاقتصاد وإخراج وزير التموين بلا مصروفات مع إلزام المدعى المصروفات ، كما قدم حافظة مستندات .
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة لوزير الاقتصاد ، وبرفض الدفع المبدى بإخراج وزير التموين بلا مصروفات وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات .
وقد حددت المحكمة جلسة 7/5/2005 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى أربعه أسابيع وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على سابق طلباتها .
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطوق به .