⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11292 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد فرج الله مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مصلحة الشهر العقارى الصادر بتاريخ 7/7/2001 فيما تضمنه من إعمال الأثر الرجعى للحكم الاستئنافى الصادر فى الدعوى رقم 4331 لسنة 1998 والمسجل رقم 103 لسنة 2001 ، إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى المشهرة برقم 3410 لسنة 1980 ، وعدم السير فى إجراءات شهر الأسبقية رقم 308 بتاريخ 13/2/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن طلب التدخل المبدى من محمد أسامة مصطفى فإنه وفقا لحكم المادة 126 من قانون المرافعات يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا لنفسه طلبا يرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها ، ولما كان الثابت أن المتدخل هو الشخص الصادر لصالحه الحكم الاستئنافى فى الطعن رقم 4331 لسنة 1998 والذى ذهب القرار المطعون فيه إلى إعمال الأثر الرجعى لتسجيله برقم 103 لسنة 2001 إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى المشهرة برقم 3410 لسنة 1980 الأسكندرية ، من ثم فإنه يكون له مصلحة فى التدخل فى الدعوى الماثلة ، وإذ طلب الحكم برفض الدعوى من ثم فإنه يطلب التدخل انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية ، وإذ جرى التدخل بموجب صحيفة معلنة قانونا بعد سداد الرسوم المستحقة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بقبول تدخله 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإنه مردود إذ أن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ابتغاء تحقيق المصلحة العامة ، وقد أصدرت مصلحة الشهر العقارى قرارها بإعمال الأثر الرجعى للحكم الاستئنافى الصادر فى الطعن رقم 4331 لسنة 1998 والمسجل برقم 103 لسنة 2001 ، إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى المشهرة برقم 3410 لسنة 1980 الأسكندرية ، وعدم السير فى إجراءات شهر الأسبقية رقم 308 بتاريخ 13/2/2001 الأسكندرية ، فإن جهة الإدارة تكون قد أفصحت عن سلطتها المخولة لها بمقتضى قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، بوقف شهر الأسبقية رقم 308 بتاريخ 13/2/2001 ، الأمر الذى يتوافر معه مقومات القرار الإدارى بالمعنى الاصطلاحي فى مفهوم دعوى الإلغاء 0 ولا وجه للدفع المبدى من الخصم المتدخل بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، إذ أنه ولئن كان المشرع قد اشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة ، فإن القضاء الإدارى قد استقر على أن شرطى الصفة والمصلحة يندمجان فى دعوى الإلغاء بحيث إذا توافر لرافع الدعوى المصلحة الشخصية المباشرة فإن ذلك يعنى توافر شرط الصفة فيه ، والثابت أن رقم الأسبقية 308 بتاريخ 13/2/2001 مكتب الأسكندرية يخص المدعى بصفته وليا طبيعيا على ابنيه مازن ومهاب القاصرين ، من ثم فإن له مصلحة فى أن يتم تطبيق صحيح حكم القانون على حالة ابنيه القاصرين وهذه المصلحة تكفى لجعله صاحب صفة فى إقامة الدعوى الماثلة 0 ومن حيث إنه لماكان الثابت أن الدعوى قد أقيمت فى الميعاد المقررة قانونا 0 واستوفت أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا هو ممايغنى ( بحسب الأصل ) عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 تنص على أن : " جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك ، يجب شهرها بطريق التسجيل ، ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم 0 ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن 000 " وتنص المادة 15 من ذات القانون على أن : " يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقام ضدها من الدعاوى الذى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر 000" ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال ، كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية 0 وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة 0 وتنص المادة 6 من ذلك القانون على أن : " يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة فى المادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها 000 ويترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما قرر يحكم مؤشرا به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ، ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها 0 ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة 0 ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صير وزنها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول " 0 والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع حدد فى المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقارى المحررات التى يجب شهرها ، موضحا أن شهرها يكون بطريق التسجيل ، وأنه بدون هذا التسجيل لا يكون لتلك المحررات سوى التزامات شخصية بين أصحاب الشأن ، كما استلزم المشرع تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد بتقديم طلب إلى مأمورية الشهر العقارى الواقع فى دائرتها العقار للحصول على تأشيرة على أصل صحيفة الدعوى بالصلاحية للشهر قبل إعلانها وبعد التأشير يتم إعلان الصحيفة وقيدها بجدول المحكمة وعند صدور حكم فى الدعوى بصحة التعاقد فإنه يشهر بطريق التأشير الهامشى على عريضة الدعوى المسجلة بمنطوق الحكم ، ويعتبر الصادر لصالحه الحكم مالكا من تاريخ شهر عريضة الدعوى وليس من تاريخ شهر الحكم ، على أن يتم التأشير قبل مضى خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيا 0 ومن حيث إن الأصل أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار، وهذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى ، وإذا كان قانون الشهر العقارى قد أوجب فى المادتين 15 ، 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عقارية ، ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش الدعوى ، فإن تقرير هذا الأثر قد ورد على سبيل الاستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، من ثم فإن هذا الاستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه 0 ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الخصم المتدخل قد صدر لصالحه الحكم فى الدعوى رقم 3332 لسنة 1980 مدنى كلى الجيزة بجلسة 18/4/1981 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 7/7/1979 المحرر بينه وجورجينا الفونس جريس ومحله بيع كامل أرض وبناء العقار رقم 53/44 شارع السلطان حسن ، والمشهر صحيفة دعواها برقم 3410 لسنة 1980 مكتب شهر عقارى الأسكندرية ، وقد تأيد الحكم استثنائيا عند الطعن عليه بالاستئناف رقم 4331 لسنة 1980 بجلسة 15/8/1996 والذى اعتبر العقد المؤرخ 7/7/1979 وصية نافذة فى حق ورثة جورجينا الفونس دون مسوغ لإقرارة منهم ، وقد تم تسجيل الحكم برقم 103 لسنة 2001 الأسكندرية ، ونظرا لوحدة المتصرف والمحل فى العقد المحرر فى 7/7/1979 فى الدعويين المشار إليهما وأن التعديل الذى انصب على العقد هو وصفه من بيع إلى وصية ، الأمر الذى يتعين معه ارتداد أثر الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4331 لسنة 1980 المشار إليها إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى رقم 3332 لسنة 1980 المشهرة برقم 3410 لسنة 1980 ، وذلك إعمالا للأفضلية التى يحققها تسجيل دعوى صحة التعاقد ، وإذ أقام المدعى الدعوى رقم 3394 لسنة 1999 م 0 ك 0 الأسكندرية وصدر لصالحه الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 28/1/1977 الصادر من جورجينا الفونس إلى عبدالفتاح محمد هلال ، 1/3/1999 المحرر بين عبد الفتاح محمد هلال والمدعى ومحلهما ذات العقار المشار إليه وذلك بجلسة 30/4/2000 والمشهر صحيفة دعواها برقم 1820 بتاريخ 20/9/1999 ، وإذ انصب الحكم على ذات العقار السابق صدور حكم لصالح الخصم المتدخل بشأنه باعتبار العقد المؤرخ فى 7/7/1979 وصية نافذة فى حق الورثة دون مسوغ لإقرارها وملكيته لها ، من ثم فإنه يتعين إعمال الأثر الرجعى لتسجيل الحكم بصحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، ولما كان الثابت أن الحكم الصادر لصالح الخصم المتدخل فى الدعوى رقم 4331 لسنة 1980 يمتد إلى تاريخ شهر صحيفة رقم 3332 لسنة 1980 والمشهرة برقم 3410 لسنة 1980 فى حين أن تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى الخاصة بالمدعى رقم 3394 لسنة 1999 تم برقم 1820 لسنة 1999 ، الأمر الذى تنعقد معه الأسبقية فى التسجيل إلى الخصم المتدخل دون المدعى ، وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى هذه النتيجة ورتب عليها آثارها فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ، كما أنه بعد صدور الحكم فى الدعوى رقم 3040 لسنة 2001 مدنى كلى جنوب القاهرة بجلسة 29/11/2001 بمحو وشطب تسجيل الحكم المشهر برقم 1820 لسنة 1999 ، فإنه لا محل للحديث عن مبدأ الأسبقية فى التسجيل بين المدعى والخصم المتدخل بعد أن تفرد الخصم المتدخل بالتسجيل لصحيفة دعواه والتأشير بالحكم الصادر فى الاستئناف على هامش تسجيل صحيفة الدعوى ، الأمر الذى يصبح معه طلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه فى ضوء كل ما تقدم ، لا عاصم له من الرفض 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول تدخل محمد أسامة مصطفى خصما منضما إلى الجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/8/2001 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار مصلحة الشهر العقارى بإعمال الأثر الرجعى للحكم الاستئنافى الصادر فى الدعوى 4331 لسنة 1998 والمسجل برقم 103 لسنة 2001 ، إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى المشهرة برقم 3410 لسنة 1980 ، وعدم السير فى إجراءات شهر الأسبقية رقم 308 بتاريخ 13/2/2001 ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وينعى المدعى على القرار المطعون فيه استناده إلى أسباب غير صحيحة ، حيث جاء تنفيذا لفتوى صادرة من إدارة فتوى بمجلس الدولة لوزارة العدل ملف رقم 126/6/266 والتى بنيت على وقائع غير صحيحة وعرض غير سليم من جانب الجهة طالبة الرأى ، وأنه كان يتعين السير فى إجراءات شهر الأسبقية رقم 308 لسنة 2001 وعدم إيقافها بناء على الإنذار المقدم من ......... كون الإنذارات لا توقف الأسبقيات فى مرحلة الشهر طبقا لحكم المادة 483 من تعليمات الشهر العقارى 0 وكانت المحكمة قد نظرت الشق العاجل من الدعوى بالجلسات ثم قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها بشقيها 0 ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات وأربع مذكرات ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، ثم تقدم وكيل ......... وطلب تدخل موكله فى الدعوى للحكم برفض الدعوى وقدم صحيفة معلنة بتدخله وخمسة حوافظ مستندات 0 وأعدت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى ف الدعوى خلصت فيه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، مع إلزام المدعى المصروفات 0 ثم نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/3/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 20/4/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات للطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودع وكيل المدعى مذكرة مرفق بها حافظة مستندات كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة وقد مد أجل النطق بالحكم 27/7/2004 ثم لجلسة 18/9/2004 لإتمام المداولة وبهذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0