الطعن رقم 469 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن طلبات المدعي تحدد بعد الحكم الصادر من هذه الدائرة فى الدعوى الماثلة بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/11/1990 - على النحو السالف بيانه بالحكم بإلغاء قرارى وزير الداخلية رقمى 6031 الصادر بتاريخ 13/10/1990 ، 6054 بتاريخ 16/10/1990 0
ومن حيث إنه وعن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة فيها 0
وحيث إن المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن :
" لاتقبل الطلبات الآتية : -
1 - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية
00 00 00 00 00 00 "
وحيث إن المستقر على زوال شرط المصلحة بعد إقامة الدعوى يترتب عليه أن تفتقد الدعوى موضوعها ، ولا يكون للمدعى بعد زوال مصلحته فى الاستمرار فى السير فى الدعوى أن يجادل فى طلب السير فيها ويتعين والحال كذلك الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال مصلحة المدعى 0
وحيث إن الثابت من الأوراق أن قرار وزير الداخلية رقم 6031/1990 صدر بتحديد ميعاد تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ابتداءا من 22/10/1990 وانتهاءا فى 31/10/1990 وأن قرار وزير الداخلية رقم 6054 /1990 صدر بتنظيم إجراءات الترشيح لهذه الانتخابات التى جرت عام 1990 وتحديد الدوائر الانتخابية الأمر الذى يضع معه أن كلا القرارين محل النزاع متعلقين بانتخابات مجلس الشعب التى عقدت عام 1990 والتى مرت عليها أكثر من أربعة عشر عاما حيث جرت هذه الانتخابات وانتهت دورتها وأجريت انتخابات لمجلس الشعب فى دوره جديدة أخرى عام 2000 فمن ثم يتخلف فى حق المدعى والحال كذلك شرط المصلحة فى الطعن على هذين القرارين رغم تحقق هذا الشرط فى شأنه إبان اقامته لدعواه الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0
ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة ، فى طلب إلغاء القرارين المطعون عليهما وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24 /10/1990 بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 1990 وقرارى وزير الداخلية رقمى 6031 لسنة 1990 ، 6054 لسنة 1990 الصادرين فى 13،16/10/1990 مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرارات المطعون عليها وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه بعد ظهور نتيجة الاستفتاء الذى أجرى يوم 11/10/1990 تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 1990 بعرض أمر حل مجلس الشعب السابق على الشعب وإعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الحل ، أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 524 لسنة 1990 بحل مجلس الشعب وتحديد يوم 29/11/ 1990 لإجراء الانتخاب ويوم 6/12/1990 لإجراء انتخابات الإعادة الأمر الذى يستحيل معه توفير رقابة قضائية على عملية الاقتراع فى اللجان الفرعية بالنظر لإجراء الانتخابات فى جميع الدوائر الانتخابية فى يوم وحدا بالمخالفة للمادة (88) من الدستور ، كما أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 206 لسنة 1990 بتقسيم الدوائر الانتخابية متضمنا إخلالا شديدا بعدالة التقسيم ، وقد أصدر وزير الداخلية القرار رقم 6031 / 1990 والقرار رقم 6054/1990 فى شأن تنظيم العملية الانتخابية 0
وأضاف المدعى أنه تقدم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط واستطرد المدعى أنه يدفع بعدم دستورية نص المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 وبعدم دستورية نص المادة (13) من قرار وزير الداخلية رقم 6054 لسنة 1990 0
وقد اختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليه 0
وقد تدوول نظر الدعوى حيث أودع المدعى مذكرة بتعديل طلباته قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/11/1990 بإضافة طلب احتياطى هو الحكم بوقف تنفيذ قرارى وزير الداخلية رقم 6031 ، 6054 لسنة 1990 بالنسبة لإجراء الانتخابات فى محافظة دمياط 0
وبجلسة 27/11/1990 أصدرت هذه المحكمة حكمها فى الدعوى الماثلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 1990 0
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ قرارى وزير الداخلية رقمى 6031 ، 6054 لسنة 1990 المشار إليهما وبرفض الطلب الاحتياطى بوقف تنفيذ القرارين سالفى الذكر وذلك بالنسبة إلى إجراء الانتخابات فى دائرة دمياط 0
ثالثا : إلزام المدعى مصروفات الشق العاجل من الدعوى 0
رابعا : تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12/2/1991 وحددت للمدعى ميعاد شهرين لإقامة دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة (24) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 لمخالفتها المادة (88) من الدستور 0
خامسا : على هيئة مفوضى الدولة إيداع تقرير بالرأى القانونى فى الدفع المبدى بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب وذلك إلى ما قبل الجلسة المشار إليها بأسبوعين 0
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة بالنسبة لطلب إلغاء قرارى وزير الداخلية رقمى 6031 ، 6054 لسنة 1990 وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 23/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 11/1/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال ثلاثة أسابيع 0
وبتاريخ 6/12/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفع فيها أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة فيها ومن باب الاحتياط الكلى ونص الدعوى وفى أى حال إلزام المدعى بمصروفات الدعوى ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/1/2005 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0