الطعن رقم 6850 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت غزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المنازعة الماثلة تتعلق بالطعن بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والمنشور بتاريخ 12/12/2004 بدعوة الجمعية العامة العادية لمجموعة شركات الفراعنة ( المشار إليها بصدر الحكم ) للانعقاد بتاريخ 30/12/20040 0
وحيث إنه من المقرر قضاء أن صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارىالذى يكون محلا لدعوى الإلغاء إذ يلزم لتحقيق وصف القرار لإدارى أن يكون كذلك بحكم موضوعه فإذا دار القرار حول مسأله من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص ، فأن ذلك يخرجه من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدره ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى ، وتبعا لذلك فلا يعد القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بدعوة الجمعية العمومية لأحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصيه بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومن بينها الشركات محل الدعوى الراهنة ، طبقا للاختصاص المعقود لها فى هذا القانون ، من قبيل القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة الإلغاء وذلك لصدورها فى مسأله متعلقة بأحد اشخاص القانون الخاص 0
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم وكان من المقرر أن دعوى الإلغاء دعوى عينية مناطها اختصام قرار إدارى ، فإذا تخلف هذا القرار كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى ، ولما كان قرار الهيئة المدعى عليها بدعوة الجمعية العامة العادية لمجموعة شركات الفراعنة المشار إليها لا يعد قرارا إداريا حسبما سلف بيانه ومن ثم يكون قد تخلف أحد شروط قبول هذه الدعوى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء و بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
*********** بتاريخ 14/12/2004 أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارات المطعون فيها الصادرة من المدعى عليه والمعلنه بجريدة الأخبار بتاريخ 12/12/2004 بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية بمحضر الهيئة المحدد لها يوم 30/12/2004 للشركات الأتية : -
1- شركة ...... 2- شركة ........
3- شركة ...... 4- الشركة ........
" ...... " للأدوات الصحية والبورسلين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات 0
وذكر المدعى " بصفته " شرحا للدعوى أنه عضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة شركات الفراعنة ، والتى تشمل الشركات المشار إليها ، على آثر نزاع قضائى بينه وبين رئيس مجلس الإدارة المدعو / .... صدر حكم بإلزام الأخير بأن يؤدى للشركة مبلغ خمسة عشر مليون جنيها و للمدعى مبلغ مليون جنيه ، وإزاء عدم حضور رئيس مجلس الإدارة المذكرة اجتماعات مجلس الإدارة للضغط على المساهمين للتنازل عن المبلغ المقضى به فقد أقام المدعى الدعوى رقم 2564 لسنة 2004 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة القضائية على الشركات المذكورة ، وبتاريخ 30/9/2004 صدر حكم بفرض الحراسة القضائية على هذه الشركات وتعين المدعى حارسا قضائيا عليها ، وأن مهمته تنحصر فى الدعوة للجمعية عامه ولحين ذلك إدارة الشركات الإدارة الحسنه ، وقد اخطر المدعى مصلحة الشركات والهيئة المدعى عليها بهذه الصفة الجديدة ، ألا أنه فوجىء بتاريخ 12/12/2004 بإعلان من الهيئة المدعى عليها فى جريدة الأخبار تدعو فيه لعقد جمعية عامة للشركات المشار إليها ، وحددت للاجتماع يوم 30/12/2004 الساعة الواحدة بمقر الهيئة ، وبالاستفسار تبين له أن 50% من المساهمين تقدموا للهيئة بطلب عقد الجمعية لكل من الشركات المشار إليها وأن لها ( الهيئة ) الحق فى الدعوه استقلالا عن الحارس القضائى 0
ونعى المدعى على هذه القرارات مخالفتها للقانون ولقواعد الاختصاص وأنها مشوبة بعيب أساءه استعمال السلطة والانحراف بها وذلك على النحو الوارد بعريضة الدعوى والتى اختتمها المدعى بالطلبات سالفه الذكر 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 18/12/2004 وفيها قدم الحاضر عن المدعى خمس حافظات مستندات ، وبجلسة 21/12/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/12/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى ميعاد اقصاه الساعة 11 من صباح ذلك اليوم وخلال الأجل أودعت الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة كما أودع الحاضر عن المدعى مذكرة 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدى النطق به 0