⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16343 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــة هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تعين العمالة المتطوعة بمعهدى كفر النصاريه ( إعدادى / ثانوى ) وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 و حيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقاما بالجهود الذاتية ، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة من عدمه على النحو الذى يدعيه المدعى وهو ما تنازع فيه جهة الإدار ة ، الأمر الذى لا مناص معه من ندب خبير عملا بحكم نص المادة 135 من قانون الإثبات تكون مهمته الإطلاع على سائر المستندات والانتقال إلى المعهد موضوع النزاع وإلى المنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى واستبيان ما إذا كان المعهد مقاما بالجهود الذاتية من عدمه ، وعما إذا كان يوجد به عمالة ونوعها مع بيان أسماء العاملين المتطوعين إن وجدوا على أن يقدم الخبير تقريرا للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة فى منطوق الحكم 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- - تمهيديا - بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم وعلى المدعى سداد مبلغ خمسمائة جنيه على حساب مصروفات الخبير ، وحددت لنظر الدعوى جلسة 27/7/2004 فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 26/ 10/2004 فى حالة سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــع : *********** بتاريخ 21/ 8/ 2001 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تعين العمالة الملحقة بالمعهدين الكائنين بكفر النصاريه مركز كفر الزيات غربية وفى الموضوع بإلغاء القرار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات حيث تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات على النحو الثابت بمحاضرها ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بطنطا للاختصاص ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات واحتياطيا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذى صفه وإلزام المدعى المصروفات ومن باب الاحتياط الفعلى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص وتدوولت بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة أوردت فيها أن المعهد موضوع الدعوى قد تم تشغيله وإدارته بعمالة دائمة من مدرسين وكتبه وعمال وذلك منذ تاريخ تشغيله ولا يوجد بالمعهد عمالة متطوعة ، ولا قرار بضمه ، وطلبت الجهة الإدارية الحكم أصليا : (أ‌) عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري 0 (ب‌) برفض جميع طلبات المدعى فى نفس الدعوى 0 واحتياطيا : بإحالة الدعوى للخبير والتثبت من وجود عمالة دائمة رسمية بالمعهد ومعينة على درجات بميزانية الأزهر ، وعدم وجود عمالة متطوعة وعدم وجود قرار ضم للمعهد المذكور وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0