الطعن رقم 104 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-5-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب المرتهن رهن الحيازة أصل دينه، ودفع الراهن باستهلاك الدين من ريع الأطيان المرهونة، وقضت المحكمة في الدعوى بندب خبير لمعاينة الأطيان وتقدير ريعها على أساس أجر المثل ثم إجراء عملية الاستهلاك، وصرحت في أسباب حكمها بأن عقود الإيجار التي تمسك بها الدائن المرتهن في تقدير الريع هي عقود صورية، فإن هذا القضاء القطعي في صورية هذه العقود وفي عدم الاعتداد بها يحوز قوة الشيء المحكوم فيه لوروده في أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه. وعلى ذلك فإذا أخذت المحكمة عند تصفية الحساب فيما بعد بالأجرة الواردة في عقود الإيجار كان حكمها مخالفاً للقضاء السابق متعيناً نقضه.