الطعن رقم 9340 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د 0 حمدى الحـــــــــلفـــــاوى وكيـــــــــل مجلــــــــس الدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من القرار الصادر من الهيئة المدعى عليها الأولى بإنذار الشركة المدعى عليها الثانية ، وما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ولانعدام شرط المصلحة ، فإنه لما كان القرار المطعون فيه إنما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للشركة المدعى عليها الثانية والمتمثلة فى عدم وفائها بالتزاماتها تجاه المدعى للمتعاقد بها ، ومن ثم فإن يكون ذا صفة ومصلحة مباشرة فى الدعوى الماثلة ويغدو الدفع المذكور فى غير محله ويتعين القضاء برفضه وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى شقيها العاجل 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه من المقرر إنه يجب أن يكون القرار الإداري قائما على سببه الذى يبرره فى الواقع والقانون ، وفى هذا الصدد يراقب القاضى الإداري صحة الأسباب التى استندت إليها الجهة الإدارية فى إصدارها القراروما إذا كانت مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ثابتة تنتجها من عدمه 0
وحيث إن الثابت بالأوراق إنه على إثر صدور حكم هيئة التحكيم فى الطلب رقم 20 لسنة 2000 بإلزام الشركة المدعى عليها الثانية بإن تؤدى للمدعى مبلغ 108699 فقامت الهيئة بإنذار الشركة لإزالة المخالفات المنسوبة إليها فى ضوء ما انتهى إليه حكم هيئة التحكيم ، أى أن الإنذار قد استند إلى حكم هيئة التحكيم المذكور ، ولما كان قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 لم يخول الهيئة اختصاصا لتنفيذ الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم ، وبالتالى لا يسوغ لها التدخل بإرادتها المنفردة الملزمة بإنذار الشركة بتنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر ضدها ، الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بإنذار الشركة يكون قد جاء مخالفا للقانون ، فضلا عن أنه قد قضى بعدم دستورية المادة 10 ، 52 من قانون سوق رأس المال والتى على أساسها صدر حكم هيئة التحكيم ، بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 24/1/2002 فى الدعوى رقم 52 لسنة 23 قضائية دستورية الأمر الذى يكون معه حكم هيئة المحكمة هو والعدم سواء 0
وبالبناء على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه الصادر من لجنة التظلمات بإلغاء القرار الصادر بإنذار الشركة المدعى عليها الثانية فإنه يكن قد جاء قائما على سببه مطابقا لأحكام القانون ويكون طلب إلغائه على غير سند من القانون حريا بالرفض 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 16/7/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 20/10/1999 أبرم عقد فتح حساب لدى الشركة المدعى عليها الثانية لإجراء عمليات شراء بيع الأسهم المتداولة فى بورصة الأوراق المالية ، وبذات التاريخ توسطت الشركة فى شراء عدد 1400 سهم من أسهم شركة مدينة الإنتاج الإعلامى ، وقد اكتشف أن الشركة المذكورة قد باعت عدد 1900 سهم من الأسهم التى كانت مودعة لديها دون أمر كتابى منه فتقدم بشكوى للهيئة عليها الأولى وبعد تحقيق أصدرت إنذارا للشركة المشكو فى حقها لإزالة المخالفة وعلى إثر ذلك لجأت الشركة إلى التحكم بالطلب رقم 20 لسنة 2000 فأقام تحكيما فرعيا ونص فيه بجلسة 4/4/2001 بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 699ر 108 جنيها ونفاذا لذلك أصدرت الهيئة إنذارا آخر للشركة لإزالة المخالفات المنسوبة إليها فى ضوء ما انتهى إليه حكم التحكيم فتظلمت الشركة من هذا الإنذار بالحكم رقم 22 لسنة 2001 فصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 17/5/2001 بقبول التظلم شكلا وبإلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال المتظلم فيه فيما تضمه من إنذار الشركة المتظلمة من تنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر ضدها بجلسة 4/4/2001 ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون 0
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرة ، كما أودع الحاضر عن الهيئة المدعى عليها الأولى ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الثانى حافظة مستندات وقد تقرر تأجيل نظر الدعوى لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0
وتقرر إصدار الحكم بجلسة 19/11/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودعت الهيئة المدعى عليها الأولى مذكرة دفاع وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0