الطعن رقم 827 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ماجد المنوفى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزئيا لمدة شهر على سند من أن المدعى نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعى تقدم بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ويلزم المدعى تبعا لذلك مصروفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*******
حكمت المحكمـــــة :-
باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع :
*********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/11/2000 ، وطلب المدعى فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المطعون ضده الرابع بصفته عامل ، والاعتداد بصفته كفئات بدلا من عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وإزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 23/12/2003 بوقف الدعوى جزئيا لمدة شهر 0
وإذ لم يتقدم المدعى بطلب للسير فى الدعوى ، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة 30/3/2004 بناء على طلب من المدعى عليهالرابع ، وبجلسة 8/6/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 0
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0