الطعن رقم 4328 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
حسن شوقى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن حقيقة مايهدف إليه المدعون الحكم بإلغاء القرار السلبى للجنة القسمة الثانية بوزارة الأوقاف بالامتناع عن إلغاء القطعة 31 س من 1 التى لم يكن وجود نهائى وبإلغاء القطعة 26 وبإلغاء مساحة 19 س 10 ط 1 فدان بالقطعة 9 مشاعا فى 22 س 10 ط 19 ف بالقطعة 3 فيما يتعلق بقرار اعتماد حصة سعيده السوداء من وقف خليل خلوصى الصادر فى 28/8/1960 والمبين بالقيد المسجل رقم 327 بتاريخ 24/2/1980 والبالغ مجموع مساحتها سبعة عشر فدانا وسهمين، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه من المقرر قانونا وقضاءا أنه يلزم لقبول الدعوى الإلغاء أن تنصب على قرار إدارى الذى هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك جائزا أو ممكنا شرعا ، بقصد تحقيق الصالح العام ، ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية امتناع أو رفض الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء معين يلزمها القانون واللوائح باتخاذه ، فإذا تخلف هذا الالتزام ، فإن امتناع الجهة الإدارية لا يشكل قرارا سلبيا مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن ثمة التزام يقع على عاتق لجنة القسمة بوزارة الأوقاف المشكلة بالقانون رقم 55 لسنة 1996 ، بإلغاء قطع الأرض محل الدعوى الراهنة وذلك فى ضوء تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وما انتهى إليه ، والذى تطمئن إليه المحكمة ، الأمر الذى ينتفى معه وجود القرار الإدارى سواء الإيجابى أو السلبى ، مما يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0
وحيث إن يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وألزمت المدعين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 13/6/1987 أقام المدعون الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة ببا الكلية طالبين الحكم بإلغاء القطعة رقم 31 من التى لم يكن لها وجود نهائيا والتى تسببت فى تقض مساحة ...... وكذلك تسبب فى جعل مساحة 18 س 23 ط 7 ف بالقضية 1 ، والقطعة 6 سطحين بدلا من سطح واحد ، وأيضا تسببت فى استبعاد مساحة 16 س 6 ط - ف كان يتبادل عليها كل من فراج على فراج وجبالى على فراج وجعل مساحة 18 س 23 ط 7 ف بالقطعة المجزأة 60 سطحا واحد أو ذلك حسب قسمة المهيأة بلجنة القسمة الثانية 0
وكذلك الحكم بإلغاء القطعة رقم 26 من /6/27 من /6 التى استبعدت مساحة 10 س 8 ط - ف من تكليف ...... ، كذلك استبعدت مساحة - س 7 ط - ف من تكليف ..... برجوع القطعة 61 إلى ما كانت عليه قبل التجزئة ، وكذلك الكهرباء بإلغاء مساحة 19 س 10 ط 1 ف بالقطعة 91 قائما من 22 س 10 ط 19 ف مشاعا والتى نسبت فى دفع أموال أميرية من المدعى عليه الأول وحصل مساحة 19 س 10 ط 1 ف شاعا فى 15 س 9 ط 3 ف بالقطعة رقم 30/1 وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المذكورة حيث تبادل الخصوم المذكرات والمستندات ، كما نصت المحكمة بندب خبير فى الدعوى وقد أودع تقريره ، وبجلسة 6/1/1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وأبقت الفصل فى المصروفات 0
ونفاذا لهذا الحكم ورد ملف الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم عالية ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين المصروفات 0
وبجلسة 10/5/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 5/7/2005 مع مذكرات ومستندات خلال ستة أسابيع ، وقد انقضى الأجل دون تقديم ثمة أوراق ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0