الطعن رقم 103 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-6-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ يمين - توجيه اليمين الحاسمة بصيغة معينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ما وجهت اليمين الحاسمة بصيغة معينة فإن المحكمة لا تملك تغيير هذه الصيغة تغييراً يؤثر في مدلولها ومعناها، إذ الشأن في ذلك هو لمن يوجه اليمين دون غيره. فإذا رفضت المحكمة توجيه اليمين للورثة لكونها عن واقعة شخصية للمورث، وعلمها عنده هو - دون الورثة - باعتراف موجه اليمين، فإنه لا يصح لموجه اليمين أن ينعى عليها ذلك بمقولة إنه إنما كان يقصد منها أن يحلفوا على العلم فقط. وخصوصاً إذا كان الورثة قد تمسكوا بأن توجيه اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير جائز، وأن اليمين التي يصح توجيهها إليهم، بوصفهم ورثة، هي يمين الاستيثاق فقط، ومع ذلك لم يعدل الخصم صيغة اليمين بل لم يقل إنه إنما قصد يمين العلم.