الطعن رقم 7899 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــــــة
هشام محمودطلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد فرج الله مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانوناً 0
وحيث إن كل من المدعى فى الدعوى رقم 7899 لسنة 54ق ، والمدعى فى الدعوى رقم 17610 لسنة 56ق يطلبان الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1038لسنة 2000 الصادر فى 19/4/2000 فيما تضمنه من إعفاء مجمع الأخوه العرب الصناعى والزراعى من الاستمرار فى العمل بنظام المناطق الحرة ، فضلا عما يطلبه المدعى فى الدعوى الأولى بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا إليه مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت 0
وحيث إنه عن شكل الدعوى رقم 7899 لسنة 54 فإنها قد استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن الفصل فى موضوعها يغنى عن البحث فى شقها العاجل 0
وحيث إنه عن الموضوع ، فأن المادة (11) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة1977 تنص على إنه " لا يجوز لأيه جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشاة كلها أو بعضها ألا فى حاله مخالفه شروط الترخيص ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أو العلم به " 0
وتنص المادة 30 من القانون المذكور على إنه " تضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة ولها أن تتخذ ما تراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ هذه المناطق من أجله ، وعلى الأخص :
أ - وضع اللوائح والنظم اللازمه لإدارة المناطق الحرة 0
ب - وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضى والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابه هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة " 0
وتنص المادة ( 29) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على إنه " يكون تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى ضوء الضوابط الآتية:
- أن يكون المشروع قد زاول النشاط بالفعل 0
- ألا تقل صادراته عن نصف منتجاته 00000 "
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر ضمانات معينه للمشروعات الوارد ذكرها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه ، ومن هذه الضمانات حظر إلغاء أو إثبات الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة كلها أو بعضها ألا فى حاله مخالفتها لشروط الترخيص ، على أن يصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أناط المشرع بالهيئة المذكورة الاختصاص بوضع الضوابط والسياسة التى تسير عليها المناطق الحرة وبما تراه لازما لتحقيق الغرض الذى تنشأ هذه المناطق من أجله ، ومن ذلك اختصاصها بوضع شروط الترخيص وشغل الأراضى والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لتحقيق الغرض من أنشاء المناطق الحرة ، وأجاز لها المشرع الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة ، وفى ضوء الضوابط المذكورة بالمادة ( 29) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه فإذا خالفت الشركة شروط الترخيص الممنوح لها للعمل بنظام المناطق الحرة ، وكان للهيئة المذكورة الحق فى إلغاء الترخيص ولا تثريب عليها فى هذا الشأن 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية لم تلتزم بشروط التحول للعمل بنظام المناطق الحرة طبقا لقرار التحول رقم 827 لسنة 1995 إذ إنها قامت بإخراج بضائع المناطق الحرة الخاصه إلى داخل البلاد دون إتمام الإجراءات الجمركية والاستيراديه وسداد مستحقات الدولة ، وكذا قيامها بإخراج بضائع من المنطقة الحرة الخاصة للسوق المحلى خلال شهور أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر لسنة 1999 ، عبارة عن 4248.77 طن دقيق ، 2014.64 طن ردة ، 195.2طن اكالونا ، 50 % طن سميط وتم تحرير محضر تهرب جمركى رقم 24 لسنة 2000 وقد أعترف بذلك وكيل صاحب الشأن وسدد ميلغ 104088 جنيه على ذمه التصالح ، كما قامت الشركة بإخراج اصناف أخرى من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وبلغت التقديرات المبدئية للضرائب والرسوم المستحقة على هذه الكميات فقط ثلاثون مليون وثمانمائة وسبعه وثمانون ألف و تسعمائه واثنان وسبعون جنيها ويستحق مثليها تعويض جمركى ، وكذا مخالفتها لشروط استخدام السيارات المخصصه لها ، فضلا عن عدم قدرتها على التصدير لخارج البلاد وهو ما يمثل الغرض الاساسى من تحويلها للعمل بنظام المناطق الحرة ، وما هو ما نص عليه البند (16) من شروط الترخيص الممنوح للشركة لتحويلها للعمل بنظام المناطق الحرة والذى خول الهيئة العامة للاستثمار فى الحق إعادة النظر فى الموافقه الصادرة للشركة فى حالة عدم قدرة المشروع على التصدير للخارج 0
وحيث إن هذه المخالفات ثابته فى شأن الشركة المدعية ثبوتا يقينا رلا ريب فيه ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بموافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1/4/2000 بعد العرض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، استنادا لتلك المخالفات ، فإنه ( القرار الطعين ) يكون قد جاء قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا ، وصادرا ممن يملك سلطة إصداره قانونا ، ويكون طلب إلغائه فاقدا لسنده الصحيح حريا بالرفض 0
وحيث إنه عن طلب التعويض ، فأن مناط القضاء به توافر أركان ثلاثة ، هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية ولما كان قد ثبت مشروعيه القر ار المطلوب التعويض عنه ، ومن ثم ينتفى ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية ، ويتعين القضاء برفض طلب التعويض 0
وحيث إنه عن شكل الدعوى رقم 17610 لسنة 56ق ، فأن مقتضى حكم نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة إنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن تكون مقامه خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو العلم به علما يقينا وذلك حسبما استقر عليه القضاء الإدارى ، ويتحقق العلم اليقينى بأى وسيله 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر فى 19/4/2000 وقد علم به البنك المدعى فى 28/2/2002 وفقا لتقرير اللجنة المشكله بالقرار رقم 2301 لبحث مديونيات مجمع الأخوة العرب والتى ضمت فى عضويتها ممثلين عن البنك المدعى ، و الذى لم يبادر بإقامة الدعوى الراهنة ألا فى 15/7/2002 أى بعد الميعاد المقرر قانونا ، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد ويتعين القضاء تبعا لذلك بعدم قبولها شكلا 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات
فلـــــــــهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمـــــة :-
أولا :- فى الدعوى رقم 7899 لسنة 54ق بقبولها شكلا ورفضها موضوعا
وألزمت المدعى بصفته المصروفات 0
ثانيا :- فى الدعوى رقم 17610 لسنة 56ق بعدم قبولها شكلا وألزمت
البنك المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
بتاريخ 9/5/ 2000 أقيمت الدعوى رقم 7899 لسنة 54ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذثم إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم 1038 بتاريخ 19/4/2000 بإعفاء المجمع الذى يمثله المدعى من الاستمرار فى العمل بنظام المناطق الحرة مع إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للشركة المدعية مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أن الشركة التى يمثلها صدر بشأنها قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم 827 بتاريخ 9/11/1995 بالترخيص لها بالعمل بنظام المناطق الحرة الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية ، وذلك لما تتمتع به هذه الشركة من سمعه طيبة طبقا للشهادات الصادرة من البنوك المتعاملة معها وحصولها على شهادة الأيزو9001 ، ألا أن الشركة فؤجئت بتاريخ 19/4/2000 بصدور قرار الهيئةالعامة للاستثمار رقم 1038 لسنة 2000 ( المطعون فيه ) متضمنا إلغاء القرار رقم 827 لسنة1995 المشار إليه والذى رخص للشركة العمل بنظام المناطق الحرة ، كما تتضمن قيام الشركة بسداد كافه مستحقات الهيئة وإنهاء الإجراءات الجمركية على موجودات الشركة غير خالصة الرسوم الجمركية على تسوية الرسوم المستحقة عليها مع الجمارك المختصة 0
ونعت الشركة المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن الترخيص كان لمدة خمسه وعشرون عاما قابله للتجديد لمدد أخرى بموافقة الهيئة وأن الشركة لم ترتكب أى مخالفات لقانون الاستثمار ، وأن هذا القرار لم يصدر من رئيس مجلس الوزراء ، كما إنه قد صدر استنادا على طلب مقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته الشخصية ورغم ثبوت عدم تقديمه من مجلس إدارة للشركة ورغم عدم موافقة الجمعية العمومية على هذاالطلب0
وأوضحت الشركة إنه سيترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها على النحو الوارد بعريضة الدعوى التى إختتمتها الشركة بالطلبات سالفه الذكر 0
وبتاريخ 15/7/2002 أقيمت الدعوى رقم 17610 لسنة 56ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1038 بتاريخ 19/4/2000 بإعفاء مجمع....... من الاستمرار فىالعمل بنظام المناطق الحرة 0
وذكر البنك المدعى شرحا للدعوى إنه قد منح عده تسهيلات ائتمانية وقروض لمجموعة شركات ........ على أساس إنها تعمل بنظام المناطق الحرة وقد نما إلى علمه صدور القرار المطعون فيه بإعفاء الشركات المذكورة من العمل بنظام المناطق الحرة ، ونعى البنك على هذا القرار مخالفته للقانون لذات الأسباب التى أقيمت عليها الدعوى 7899 لسنة 54ق المشار إليها ، كما أوضح البنك إنه سيترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها على النحو الذى أورده بعريضة دعواه التى اختتمها بالطلبات سالفه الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعويين بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتبادل الخصوم المذكرات والمستندات وبجلسة 11/11/2003 قررت المحكمة :
أولا : ضم الدعوى رقم 17610 لسنة 56ق إلى الدعوى رقم 7899 لسنة 56ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد 0
ثانيا : -الحكم بجلسة 6/1/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاث أسابيع ، وقد قررت المحكمة بذات الجلسة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 10/2/2004 لإتمام المداولة وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعويين إلى المرافعة لجلسة 6/4/2004 بناء على طلب البنك المدعى فى الدعوى رقم 7899 لسنة 56ق ، فى مذكره دفاعه الختامية المودعة بتاريخ 19/1/2004 للإطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة وتقديم ما لدىالبنك من مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/5/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعه أسابيع ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم عدة جلسات لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0