الطعن رقم 7062 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صـــــــــلاح الديــــن الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمــــــد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارى شيخ الأزهر بالامتناع عن ضم المعهد الأزهرى المذكور وتعيين العمالة المتطوعة به ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه لما كانت أوراق الدعوى قد جاءت غير كافية لاثبات ماإذا كان المعهد موضوع الدعوى مقام بالجهود الذاتية ، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة أم أن العمالة القائمة بالعمل به معينة من قبل الأزهر ، وما إذا كان قد صدر قرار من السلطة المختصة بتشغيل المعهد أو ضمه ، الأمر الذى رأت معه المحكمة وعملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات ، ندب خبير فى الدعوى تكون مهمته ، بعد الاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات ، الانتقال إلى المعهد الأزهرى المذكور والمنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى ذات صلة ، لبيان ما إذا كان المعهد مقام بالجهود الذاتية ، من عدمه ، وما إذا كان يوجد بالمعهد عمالة متطوعة ونوعها وبيان أسماء هذه العمالة ومؤهلاتها إن وجدت هذه العمالة ، أم أن العمالة القائمة بالعمل بالمعهد معينة على درجات بالأزهر ، وكذا بيان المقررات الوظيفية اللازمة للعمل بالمعهد من مدرسين وإداريين وعمال والشروط اللازمة لشغلهم وظائفهم ، وبيان مدى توافر هذه الشروط فى شأن العمالة المتطوعة القائمة بالعمل بالمعهد وذلك إن وجدت هذه العمالة ، وبيان ما إذا كان المعهد قد صدر قرار بتشغيله أو ضمه مع بيان تاريخ ذلك والسلطة التى أصدرت القرار 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة ترجى البت فيها إلى حين صدور حكم ينهى الخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
تمهيديا وقبل الفصل فى الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة كفر الشيخ ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين تكون مهمته الموضحة بأسباب هذا الحكم ، وصرحت للخبير فى سبيل أداء مأموريته سماع أقوال وملاحظات الخصوم ومن يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين ، وكلفت المدعى إيداع أمانة مقدارها خمسمائة جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب ، وحددت جلسة 18/5/2004 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 20/7/2004 فى حالة سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / / ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارى شيخ الأزهر بالامتناع عن ضم المعهد المذكور وتعيين العمالة المتطوعة به من مدرسين وإداريين وعمال 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى واحتياطيا ندب خبير للتثبت من عدم وجود عمالة متطوعة بالمعهد المذكور وأن العمالة القائمة بالعمل معينة على وظائف مدرجة بالميزانية ، وأنه لم يصدر قرار بضم المعهد ، وبجلسة 22/7/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 11/11/2003 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وبجلسة 27/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 16/3/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع المدعى حافظة مستندات كما أودع الأزهر مذكرة دفاع صمم فيها على ما جاء بمذكرته السابقة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0