الطعن رقم 102 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-4-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقود البيع غير المسجلة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تفاسخ البائع الاول والمشترى منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 141 من القانون المدني خولت الدائن أن يقيم لمصلحته، بإسم مدينه، الدعاوى التي تنشأ عن مشارطاته أو عن أي نوع من أنواع التعهدات ما عدا الدعاوى الخاصة بشخصه. وإذن فإنه لما كان من يشتري عقاراً بعقد غير مسجل يعتبر دائناً للبائع في التزامه بنقل الملكية الناشئ عن عقد البيع غير المسجل، كان له الحق قانوناً في أن يرفع بإسم البائع له الدعوى على من اشترى منه هذا البائع الأطيان التي باعها بعقد هو أيضاً غير مسجل طالباً إليه تنفيذ التزامه بنقل الملكية أو بعبارة أخرى أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر لهذا البائع توطئة للحكم عقده هو.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البائع للبائع قد قرر أنه بعد أن باع القدر المذكور عاد فرد إليه الثمن، وحصل منه على إقرار بإلغاء البيع، فإن هذا التفاسخ وإن كان يمكن أن يعتبر عائقاً دون تنفيذ العقد الصادر منه إلا أنه إذا كان المشتري الأخير قد تمسك لدى المحكمة بصورية هذا التفاسخ لاصطناعه بعد رفع دعواه للإضرار به، فإنه يكون واجباً على المحكمة أن تتحدث عن هذه الصورية بما يكشف عن حقيقة الأمر وإلا كان حكمها قاصر الأسباب، ولا يعد رداً على الدفع بصورية تعاقد ما قول المحكمة إن أحد طرفيه قد أقر بصحته.