⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5594 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-11-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة د 0 حمدى الحلفاوى وكيـــــــــــتل مجلــــــس الدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0 ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيين العمال المتطوعة بمعهد المحمودية القانونى مركز ههيا بمحافظة الشرقية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفوع المبداه من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا ومحليا بنظر الدعوى فإن قانون مجلس الدولة قد حدد اختصاص المحاكم الإدارية وكل اختصاص يخرج عن المنازعات المنوط إلى المحاكم الإدارية للفصل فيها ينعقد لمحاكم القضاء الإداري وإذا تخرج المنازعة الماثلة عن اختصاص المحاكم الإدارية فإن محكمة القضاء الإدارى تختص بنظرها كما أن المدعى قد اختصم ( شيخ الأزهر ) ومقره مدينة القاهرة - فعن هذه المحكمة تكون هى المحكمة المختصة بنظر الدعوى 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكفى أن يكون رافع الدعوى فى حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار المطعون فيه يؤثر تأثير - مباشرا فى مصلحة شخصية له ، وإذ يحق للمدعى هذا المركز القانونى بإعتباره رئيس لجنة الجهود الذاتية المشرفة على بناء المعهد على الوجه المبين التفويض فإنه يكون صاحب صفة وتقضى المحكمة برفض هذا الدفع 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والاجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد هيئت للحكم فى موضوعها ومن ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إن المادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 تنص على أنه " تخضع المعاهد الخاصة للإشراف الفنى للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية إذا استوفت الشروط التى يصدر بها القرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر واقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية الشروط والمواصفات والاجراءات التى يتعين توافرها فى إنشاء المعاهد الخاصة أو التوسع فيها ويصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر 0 وتنص المادة 93 من تلك اللائحة على أن " لا يجوز فتح معهد خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق وبعد توافر الشروط والمواصفات وإتخاذ الاجراءات المشار إليها فى المادة السابقة 0 وتنص المادة 94 من اللائحة المشار إليها على أن " تشكل لجنة للنظر فى هذه التراخيص من أحد أعضاء المجلس الأعلى للأزهر يختاره هذا المجلس ويكون باللجنة ممثل عن الإدارة المحلية يختار مديرها للوقوف على مدى توافر الشروط الخاصة بمنح التراخيص وللجنة أن تعاين مبانى المعهد وإمكانياته المادية وترفع تقريرها فى هذا الشأن مع ما انتهى إليه رأيها إلى المجلس الأعلى للأزهر 0 وتنص المادة 95 من اللائحة على أن " يصدر الترخيص النهائى بفتح المعهد أو الترخيص فيه من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على تقرير اللجنة المشار إليه فى المادة السابقة 0 وتنص المادة 1 من القانون 44 لسنة 1971 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الرسمية على استثناء من أحكام القانون رقم 46 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة بتعيين كافة العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التى ضمت أو تضم للأزهر فى درجات تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بميزانية الأزهر مع إعفائهم من شرط اجتياز الامتحان واللياقة الطبية ، ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير الخزانة 0 ثم صدر القانون رقم 16 لسنة 1999 بتعديل القانون رقم 23 لسنة 1995 المشار إليه ونص فى المادة الأولى منه على أن " يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1971 النص الآتى : - " يعين جميع العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التى تضم إلى الأزهر فى الوظائف المدرجة بميزانية المعاهد الأزهرية متى توافرت فيهم شروط شغلها وذلك بشرط اجتيازهم الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر ويعفى من شروط اللياقة الطبية المحفوظون للقرآن الكريم كما يعين جميع العاملين بالمعاهد التى صدر قرار الأزهر بتشغيلها بشرط تأهيلهم لتولى هذه الوظائف - ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير المالية 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أخضع المعاهد الأزهرية للإشراف الفنى للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وينطوى تحت هذا الإشراف عدم جواز فتح معهد أزهرى أو التوسع فيه إلا بترخيص - سابق وبعد توافر الشروط والمواصفات الخاصة وأن يصدر الترخيص بفتح المعهد من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على تقرير لجنة النظر فى التراخيص وإذا كانت العملية التعليمية للمعاهد الأزهرية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم تعتمد على العاملين المنوط بهم تحقيق الرسالة العلمية لهذه المنشآت فإن المشرع قد استوجب تعيين جميع العاملين بالمعاهد التى صدر قرار الأزهر بتشغيلها شريطة تأهيلهم لتولى هذه الوظائف ودون توقف على قرار الضم ( التعديل الوارد بالقانون رقم 16 لسنة 1999 ) وهذا التعديل التشريعى لم يربط بين ضم المعاهد وتعيين العمالة واكتفى لتوافر حق العاملين فى اتخاذ إجراءات التعيين بصدور قرار تشغيل المعهد ، وهذا الحق مستمد من أحكام القانون ولا يجوز أن يكون محلا للتنازل من جانب مجموعة من الأشخاص مهما كانت التسمية التى تطلق عليهم 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من اوراق الدعوى أنه قد ورد للبحوث الفنية بالأزهر الشريف المستندات اللازمة للتأسيس وبعد اجراء العاينة وافق شيخ الأزهر على ضم المعهد المذكور فى 5/9/2001 وبدون عمالة متطوعة أيا كان نوعها ولا ريب أن صدور هذا القرار بتشغيل المعهد يرتب للعاملين به حق التقدم للتعيين فى وظائف العمالة الإدارية ( التدريس / العمال ) بالمعهد المذكور وعلى الجهة الإدارية شروط التأهيل ولا ينال من الالتزام الواقع على الجهة المدعى عليها صدور قرار من اللجنة المشرفة بعدم تعيين عمالة أو صدور قرار التشغيل مقترنا بعدم التعيين - باعتبار أن هذا الشرط يعتبر مخالفا لصحيح القانون وما يجب عليه القرار الإداري من أن يكون متفقا وأحكام القانون إعمالا لقاعدة المشروعية 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فإن امتناع جهة الإدارة المدعى عليها عن اتخاذ إجراءات تعيين العمالة بمعهد المحمودية الثانوى بعد التحقق من شروط التأهيل لشغل هذه الوظائف يكون مخالفا للقانون وتقضى المحكمة بإلغائه 0 ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : برفض الدفوع المبداه من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبعدم قبولها واختصاصها ، وقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه على الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام وأودعها قلم كتاب المحكمة فى 17 /1/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى للأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة بمعهد المحمودية الثانوى ، وإلزام المدعى عليه المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه قد تشكلت لجنة بالجهود الذاتية لإقامة معهد المحمودية الأزهرى الثانوى بقرية المحمودية مركز ههيا بمحافظة الشرقية وقامت بالفعل بإنشاء المعهد على قطعة أرض صدر قرار محافظ الشرقية رقم 697/90 بتخصيصها لإقامة المعهد المذكور ، وبالفعل تم إقامة المعهد وعرض الأمر على فضيلة شيخ الأزهر حيث أصدر قراره فى 5/9/2001 بضم المعهد إلى الأزهر الشريف بدون عمالة 0 ونعى المدعى على مسلك الإدارة مخالفته أحكام القانون والواقع وخلص إلى الحكم بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وأودعت الجهة الإدارية والمدعى المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى كما قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا ومحليا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ولرفعها من غير ذى صفة وبرفضها وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 30/4/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني فى شقيها وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها ارتأت فيه الحكم برفض الدفوع بعدم الاختصاص نوعيا ومحليا وبرفض الدفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى المنصوص عليه فى القانون رقم 7 لسنة 2000 ورفعها من غير ذى صفة وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع شيخ الأزهر عن تعيين العمالة المتطوعة من مدرسين بمعهد ثروت أباظة الإعدادي الثانوى للبنين مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 2/7/2002 للحكم فى الدعوى وفيها قررت إعادتها للمرافعة ليقدم المدعى ما يفيد تفويضه من لجنة الجهود الذاتية وبجلسة 4/8/2002 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة صمم فيها على طلباته 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0