الطعن رقم 11532 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمة
***
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث إن المدعين يهدفون بدعواهم إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن دائرة مركز الجيزة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه عن طلبات التدخل الانضمامى إلى جانب الجهة الإدارية ، فإنه وفقا لحكم المادة 126 من قانون المرافعات يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم ، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاهيه بالجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها . ولما كان الثابت من الأوراق أن طالبى التدخل انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية كانوا مرشحين لانتخابات المجلس الشعبى المحلى المذكور وأعلن فوزهم فى هذه الانتخابات بالقرار المطعون فيه ، وأصبحوا أعضاء فى المجلس الشعبى المحلى المذكور ، من ثم يكون لهم مصلحة فى التدخل فى الدعوى إلى جانب الجهة الإدارية بطلب الحكم برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، وإذ تم التدخل بالطريق الذى رسمه القانون ، من ثم فإنه يتعين القضاء بقبول تدخلهم .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا .
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها .
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الدعوى الماثلة ، يدور حول ما إذا كان المطعون على فوزهم ( ...................... وأخرين) فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى المذكور قد توافر بشأنهم الصفة التى قبلوا فى ترشيح وفازوا فى الانتخابات على أساسها ، من عدمه ، وآثر ذلك فيما إذا كان عدد الذين اعلن فوزهم بالقرار المطعون فيه نصفهم على الأقل من الفلاحين والعمال أم أنه لم تتوافر هذه النسبة فيمن أعلن فوزهم .
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 3 ، 76 ، 79 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ، والمادة الثانية من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 ، فإن لكل وحده من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم اختياريهم عن طريق الانتخاب المباشره السرى العام على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين ، وعهد المشرع فى القانون الإدارة المحلية إلى قانون مجلس الشعب لتعريف العامل والفلاح ، ويقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى مرفقا به المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه ، لإثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح ، وقد صدر فى هذا الشأن قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 ، وقد أعطى المشرع فى القانون المذكور لكل مرشح أن يطعن على إثبات صفه غير صحيحة لغيره من المرشحين ، وتحقق صفه العامل أو الفلاح فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية منوط بتوافر الشروط المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 وقرار وزير الداخلية المنوه عنه ، بحيث إذا تخلف شرط أو أكثر منها انحسر عن المرشح وصف العامل أو الفلاح ، واندراج تبعا لذلك ضمن صفة الفئات باعتبارها الأصل الجامع لباقى طوائف المرشحين .
ومن بين ما يشترط لتوافر صفة الفلاح فى المرشح ( وفقا لما تقدم ألا يحوز المرشح وزوجته وأولاد القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنه ، ويكون إثبات توافر هذا الشرط بتقديم مستند حيازة الأرض الزراعية أيا كان الوجه القانونى للحيازة ( إيجارا أو ملكا )
، وأن صفة العامل تثبت للمرشح إذا قامت علامة عمل بينه وبين صاحب العمل وقد تكون هذه العلامة تبعية أو لائحته وأن يكون مقيدا فى نقابة عمالية ، وإذا كان المشرع فى المادة الثانية من قانون مجلس الشعب قد اشترط لتوافر صفة العامل ألا يكون منضما إلى نقابة مهنية ومقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ، ألا أنه استثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عالى طالما ظل فى الحالتين مقيدا فى نقابه العمالية ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على ان القيد بالنقابة العمالية كشرط لإعمال الاستثناء المذكور يجب أن يكون سابقا على الحصول على المؤهل العالى بالنسبة لمن بدأ حياته عاملا .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، فإنه بالنسبة للمطعون على فوزه - سعد عبد السلام بيومى ، بصفته فلاح ، استنادا إلى أنه يحوز أرضــا زراعية أكثر من عشرة أفدنه ، فــإن الثابت من
س ط ف
الأوراق انه يحوز بالملك 3 ـــ 3 فى الجمعية التعاونية الزراعية بالمنوات مركز الجيزة ،
س ط ف
كما يحوز بالملك ــ 6 1 بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية ميت قادوس ، ويحوز
س ط ف
بالملك ــ 17 4 بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية أبو النمرس مركز الجيزة ، ومن ثم تكون
س ط ف
جملة حيازته للأرض الزراعية بناحية مركز الجيزة عن عام 2002 / 2003 هى 3 23 8 وهى أقل من عشرة أفدنه ، الأمر الذى يتوافر معه فى المطعون على فوزه الشرط الذى تطلبه القانون لاكتساب صفه الفــلاح ، ولا اعتداء بما ورد بالشهادة الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية بناحية
س ط ف
ترسا مركز الجيزة من وجود حيازة بالملك لمساحة 8 22 5 باسم / ورثة ................. ذلك أن هذه الشهادة التى قدمها المدعون ضمن حافظة مستنداتهم لم تحدد مقدار حيازة المطعون على فوزه ضمن هذه المساحة . وأنه فيما يخص المطعون على فوزه / .................... ، بصفته عمال ، استنادا إلى نه حاصل على مؤهل عال ، فإن الثابت من الأوراق أنه عين بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة عام 72 بمؤهل متوسط ( دبلوم ثانونى زراعى عام 1971 ) ثم حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة ( بكالوريوس معهد التعاون الزراعى عام 1989 ) ، وإنه مشترك فى نقابة عمال مصر اعتبارا من 3/12/75 برقم عضوية 3211 وإنه مسدد اشتراكاته بانتظام حتى تاريخ استخراج هذه الشهادة فى 22/1/2002 ، وإنه عضو مجلس محلى محافظة الجيزة لعدة دورات سابقة ، بصفه عامل ( 1983 ، 1988 ، 1997 ) ولما كان المستفاد مما تقدم أن المطعون على فوزه يرتبط بعلاقة عمل لائحية بالوحدة المحلية المذكورة وأنه مقيد بنقابة عمالية الأمر الذى توافر بشأنه صفه العامل ، وأن حصوله على مؤهل عال أثناء الخدمة لا يمنع من استمرار تمتعة بهذه الصفة حيث بدأ حياته عاملا ثم حصل على المؤهل العالى وكان مقيدا بالنقابة العمالية قبل حصوله على هذا المؤهل العالى واستمر مشتركا بها بعد ذلك ، كما أن كون المطعون على فوزه يشغل وظيفة سكرتير مجلس مدينة الحوامدية حسبما ذكر المدعون فى صحيفة دعواهم ، فان ذلك لا يحول دون ترشيحه لعضوية المجالس الشعبية المحلية فلم ترد تلك الوظيفة ضمن الوظائف التى عددتها المادة 75 من قانون الإدارة المحلية واستوجب استقالة شاغليها قبل الترشيح . وفيما يتعلق بالمطعون على فوزه / ......................... بصفته عامل ، استنادا إلى أنه حاصل على مؤهل عال ( لسانس الحقوق) ومقيد بنقابةالمحامين ، فإن الثابت من الأوراق أنه حاصل على دبلوم ثانوى زراعى عام 1971 وعين بمديرية الشئون الصحية اعتبارا من 1/6/1974 بوظيفة ملاحظ صحى ، وأنه مقيد بالنقابة العمالية للعاملين بمديرية الشئون الصحية بالجيزة منذ تعينة عام 74 ، وإنه يقوم بسداد الاشتراك شهريا ، ثم حصل على لسانس الحقوق أثناء الخدمة ومقيد بنقابة المحامين ولما كان الثابت مما تقدم أن المطعون على فوزه وإن كان يربط بعلاقة عمل لائحيه بمديرية الشئون الصحية بالجيزة وإنه مقيد بنقابة عمالية ، إلا أنه بعد حصولة على لسانس الحقوق أثناء الخدمة تم قيده بنقابة المحامين عام 1992 بالجدول العام ، وأمام المحاكم الابتدائية عام 1995 واسمه مقيد بجداول المحامين المشتغلين بالابتدائى برقم 128768 ، ولما كانت هذه النقابة نقابه مهنية ، وإذ اشترط المشرع فى قانون مجلس الشعب لتوافر صفه العامل ألا يكون منضما لنقابة مهنية أو من حملة المؤهلات العليا واستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ، ولما كان الثابت مما تقدم أن المطعون على فوزه هو من أعضاء نقابة المحامين وهى نقابة مهنية ومن حملة المؤهلات العليا ، الأمر الذى لا يتوافر معه شروط الاستثناء لاستمرار التمتع بصفة العامل وتكون قبول ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور بهذه الصفة وفوزه فى الانتخابات بهذه الصفة قد وقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون وكان يتعين فى ضوء ما تقدم إدراجه تحت صفه الفئات وليس العمال .
وبالنسبة للمطعون على فوزه / ......................... ، استنادا إلى أنه فاز فى تلك الانتخابات بصفه عامل فى حين انه بالمعاش مما تكون صفته فئات فإن الثابت من الأوراق انه لدى تقدمه للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المذكور عام 2002 كان يعمل موظف علاقات عامة بشركة كاتو اروماتيك ( شركة مساهمة مصرية ) منذ عام 1980 وانه مؤمن عليه بالتأمينات الاجتماعية تحت رقم تأمينى 429089 ، ثم أحيل إلى المعاش عام 2004 ، ومن ثم فإن المطعون على فوزه يكون قد توافرت له علاقة العامل المؤمن عليه عند تقدمه للترشيح عام 2002 لعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور والتى استمرت بعد ذلك حتى عام 2004 فيما تكون معه ترشيحه بصفه عامل وإعلان فوزه فى الانتخابات بهذه الصفة قد صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه .
وفيما يخص المطعون على فوزه / ........................... ، استنادا إلى أنه فاز فى تلك الانتخابات بصفه عامل فى حين أنه يعمل مدير بنك مما يكون صفته فئات ، فان الثابت من الأوراق أنه حاصل على دبلوم إعداد فنين تجاريين وعين ببنك مصر عام 1977 وإنه يشغل حاليا وظيفة مراجع قسم بالبنك وإنه يقوم بسداد التأمينات الاجتماعية ومشترك بنقابة عمالية هى نقابة العاملين ببنك مصر ويسدد الاشتراكات بانتظام ، وبهذه المثابة فإن المطعون على فوزه يكون قد توافر له صفه العامل مما يكون معه ترشيحه بهذه الصفة وقرر إعلان نتيجة فوزه فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى المذكور بهذه الصفة قد صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه ، أخذا فى الحسبان الوظيفة التى يشغلها وهى مراجع قسم بالبنك المذكور ( وليس كما ذكر المدعون فى صحيفة دعواهم أنه مدير بنك ) لا تجعله من عداد مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية التى أشترط قانون الإدارة المحلية فى المادة 75 منه لتقدمهم للترشيح لعضوية المجالس المحلية أن يقدموا استقالتهم قبل الترشيح .
وفيما يتعلق بالمطعون على فوزه / ....................... ، استنادا إلى أنه فاز فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى المذكور بصفه فلاح فى حين أنه يشغل وظيفة عمدة نزلة الاشطر وهى من البلاد الواقعة فى نطاق المجلس الشعبى المحلى بالجيزة ، فإن الثابت من الوراق أنه يشغل وظيفة عمدة الناحية المذكورة وقــد أورد المطعون على فـوزه ذلك بطلب الترشيح.
س ط ف
وإنه يحوز مساحة ــ 3 5 ملكا بالجمعية الزراعية بناحية ترسا وانه مقيد بجدول الانتخاب بناحية نزله الاشطر ، ولما كان الثابت مما تقدم أن المطعون على فوزه يشغل وظيفة عمدة بناحية نزله الاشطر مركز الجيزة ، وتقدم للترشيح لعضو المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن مركز الجيزة ، وإذ خلت أوراق ترشيحه كما لم يقدم رغم اتاحه الفرصة أمامه لذلك وتقديمه حافظة مستندات ومذكرة دفاع ما يفيد تقديم استقالته من تلك الوظيفة قبل تقدمة للترشيح ، إعمالا حكم المادة 75 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة79 ، الأمر الذى كان يتعين معه استبعاد ترشيحه ومن ثم يكون قرار فوزه فى تلك الانتخابات بصفته فلاح ، قد صدر على خلاف حكم القانون .
ومن حيث إنه فى ضوء كل ما تقدم ، ولما كان من المقرر وفقا لحكم المادة 10 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 أن المجلس الشعبى المحلى للمحافظة عن المركز يشكل من عشرة أعضاء ، وكان الثابت من الأوراق أن من أعلن فوزهم لعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور عشرة أشخاص هم :-
1- .......................... وأخرين " فــــــــئات"
7-............................ وأخرين " عــمـال "
9- ................. " فئات " 10 - .......................... " فــلاح "
ولما كان الثابت مما تقدم ، أن قرار إعلان فوز /.................... بصفته عمال قد تم بالمخالفة لصحيح حكم القانون على النحو السالف بيانه وكان يتعين إدراجه وخوضه الانتخابات بصفة فئات، كما أن إعلان فوز / ....................... بصفة فلاح ، قد تم بالمخالفة لصحيح حكم القانون على النحو السالف بيانه وكان يتعين استبعاد ترشيحه ومن ثم عدم إعلان فوزه فى الانتخاب ، وبهذه المثابة وفى ضوء ما تقدم ، فإن إرادة الناخبين تكون قد أبديت فى شأن المذكورين على غير حقيقتها ، الأمر الذى ينال من سلامة العملية الانتخابية بأكملها ويجعل قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى المذكور قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يجعله حقيقا بالإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات لعضوية المجلس المحلى المذكور عن مركز الجيزة من جديد فى ضوء الصفة الصحيحة للمتقدمين للترشيح .
فلهذه الأســــباب
*******
حكمت المحكمة : -
بقبول طلبات التدخل انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية ، وقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن مركز الجيزة بإعلان نتيجة الفائزين لعضوية ذلك المجلس ، مع ما يترتب من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
***
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/4/2002 ، وطلب المدعون فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء وبطلان إعلان نتيجة انتخابات المجالس الشعبية المحلية على مقاعد المحافظة لمركز الجيزة ومدينة أبو النمرس مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إجراء انتخابات جديدة مع التحقق من صفات المرشحين وأن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
وقالوا بيانا لدعواهم ، أن بعض المرشحين الذين أعلن فوزهم لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن مركز الجيزة ومدينة أبو النمرس ، دخلوا الانتخابات بصفته غير صحيحة مما أدى إلى الإخلال بالنسبة المطلوبة لمقاعد العمال والفلاحين وهم :-
1-...... فقد أعلن فوزه بصفته فلاح رغم أن حقيقته فئات حيث يحوز هو وزوجته أكثر من عشرة أفدنة .
2-....... قد أعلن فوزه بصفته عمال رغم أن صفته الحقيقية فئات حيث إنه حاصل على بكالوريوس التعاون ويشغل سكرتير مجلس مدينة الحوا مدية .
3-....... خاض الانتخابات بصفته عامل وفاز رغم أن صفته الحقيقة فئات لأنه حاصل على مؤهل عالى وهو بكالوريوس تعاون ولسيانس حقوق ومقيد بنقابة المحامين .
4-........ قد فازفى تلك الانتخابات بصفته عامل فى حين إنه بالمعاش ومن ثم تكون صفته فئات .
5-.......... فاز فى تلك الانتخابات بصفته عامل فى حين إنه يعمل مدير بنك فتكون صفته الحقيقية فئات .
6-........ قد فاز فى تلك الانتخابات بصفته فلاح فى حين إنه يشغل وظيفة عمدة نزله الأشطر وهى من البلاد الواقعة فى نطاق المجلس المحلى الجيزة ومدينة أبو النمرس .
وأضاف المدعون إنه بذلك يكون أكثر من نصف أعضاء المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة فئات وليسوا عمال وفلاحين مما يبطل انتخابهم على مقاعد المحافظة عن مركز الجيزة ومدينة أبو النمرس ، وبعد أن أشار المدعون إلى أن هناك أخطاء قد شابت عملية التصويت والفرز لتلك الانتخابات اختتموا صحيفة دعواهم بالطلبات آنفه الذكر .
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعين ثلاث حوافظ مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 25/2/2003 حضر المحامى ....... وطلب تدخل ....... خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية ، كما حضر المحامى ...... عن ...... المحامى وطلب تدخل ........ خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية ، وبجلسة 29/4/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة 24/6/2003 وكلفت هيئة المفوضين بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وقبول طلبى التدخل وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ،وقد أعد هذا التقرير فى ضوء نكول الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق المتعلقة بالفصل فى موضوع الدعوى ، وبجلسة 14/9/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 25/11/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير تكميلى فى ضوء أوراق العملية الانتخابية التى أودعت سكرتارية المحكمة ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا تكميليا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وكان الحاضر عن الخصم المتدخل ....... قد قدم أمام المحكمة صحيفة معلنه بالتدخل وثلاث حوافظ مستندات ومذكرتين بالدفاع ، كما قدم الحاضر عن الخصم المتدخل ....... صحيفة معلنه بالتدخل وحافظة مستندات ومذكرتين ، وقدم الحاضر عن المطعون على فوزه / ..... حافظة مستندات ومذكرة كما قدم الحاضر عن المطعون على فوزه أحمد محمود زكى عبد الحفيظ حافظة مستندات، وبجلسة 10/5/2005 حضر المحامى ...... عن .......... وطلب تدخله خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية ، ثم قدم حافظة مستندات ومذكرتين ، وبجلسة 10/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 12/7/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال سته أسابيع والمدة مناصفة تبدأ بالمدعى عليهم وأثناء هذه المهلة أودع وكيل الخصم المتدخل / ........ مذكرة دفاع ، كما أودع وكيل المتدخلين / ........ ، ........، و........ والمطعون على فوزهم ........ ، ...... ، و....... مذكرة بالدفاع ، وقد مدّ أجل النطق بالحكم على النحو الوارد بمحاضر الجلسات لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .