⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12465 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-10-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمـــــــــدى الحلفـــــاوى وكيـــــــــــل مجلـــــس الدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الادارية عن منحه شهادة تفيد إعفائه النهائى من الخدمة العسكرية أو عدم تخلفه أو تهربه من التجنيد وما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى 2695 لسنة 8 ق من محكمة القضاء الإدارى دائرة طنطا ، ولما كانت هذه الدعوى مقامة من شخص غير المدعى وهو / محمد عباس على كساب ضد وزير الداخلية ومحافظ الغربية والمدعى فى الدعوى الماثلة وموضوعها طعن على قرار قبول ترشيح المدعى عليه الثالث ( المدعى فى الدعوى الراهنة ) ويرفع اسمه من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشورى ، وبالتالى فإن موضوع الدعوى الراهنة يختلف من موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المشار إليه ، ومن ثم ينتفى مناط إعمال الدفع المشار إليه ويتعين القضاء برفضه وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن البحث فى شقها العاجل 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (7) من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 1960 والذى يحكم واقعة الدعوى الماثلة ، تنص على أنه : " يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا أ - 0000 ج - العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب 000 وفى جميع الأحوال يزول الاعفاء من العائل بزوال أسبابه 0 ويجب على كل من زال عنه سبب الاعفاء أن يخطر إدارة التنجيد بذلك بكتابة موصى عليه خلال ثلاثين يوما من زوال هذا السبب 0 وتنص المادة 19 من ذات القانون على أنه : " على من يطلب استثناؤه وأعفاؤه من الخدمة أو تأجيل خدمته طبقا لنصوص المواد 6 ، 7 ، 8 مكررا ، 9 أن يقدم المستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك وعلى الجهات المختصة بإصدار هذه المستندات أن تعطيها لهم عند طلبهم لها " 0 وتنص المادة 54 من القانون المذكور على أنه " لايجوز أن يطلب للخدمة العسكرية أو الوطنية من أتم الثلاثين من عمره الا فى حالة الحرب " 0 وتنص المادة 64 من القانون المشار إليه على أنه " تعطى وزارة الحربية الشهادات والنماذج الآتية بعد أداء الرسوم المقررة : أ - شهادة الاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة 6 0 ب - شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا طبقا للمادة 7 0 ج - شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة 8 مكرراً و9 0 ء - 0000000000 هـ - شهادة تأدية الخدمة العسكرية 0 وحيث إن مؤدى هذه النصوص أن المشرع فرض أداء الخدمة العسكرية والوطنية على كل مصرى أتم الثامنة عشرة من عمره ، كما قرر المشرع حالات الإعفاء منها سواء المؤقت أو النهائى ، ويدخل فى الإعفاء المؤقت العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا ، وفى جميع الأحوال يزول الاعفاء من العائل بزوال أسبابه ، وأوجب المشرع على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يخطر إدارة التجنيد بذلك خلال ثلاثين يوما من زوال السبب ، كما أوجب عليه كذلك أن يقدم المستندات اللازمة التى تؤيد أحقيته فى الاستثناء أو الاعفاء أو تأجيل الخدمة العسكرية ، فإذا ما تقدم صاحب الشأن إلى الجهة الادارية بكافة المستندات التى تؤيد أحقيته بات لازما عليها إجابته لطلبه 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى من مواليد 18/11/1939 وحصل على إعفاء مؤقت لكونه العائل الوحيد لأمه الأرملة وأخوته غير القادرين على الكسب وبلغ سن الثلاثين من عمره فى 18/11/1969 ومن ثم كان يتعين عليه اللجوء إلى الجهة الإدارية فى تاريخه لزوال سبب الإعفاء المؤقت وتقديم المستندات اللازمة لتحديد موقفه من التجنيد والتى على ضوئها يمنح إحدى الشهادات المنصوص عليها التى تمنحها وزارة الحربية أو تجنيده ، إلا أن الأوراق لم تكشف عن تقدم المدعى لجهة الإدارة بثمة طلب يفيد شئ مما تقدم ، وبالتالى يكون امتناعها عن إعطائه شهادة تفيد إعفائه النهائى من الخدمة العسكرية أو عدم تخلفه أو تهربه ، فإن ذلك الامتناع يكون مشروعا ، ولاينال من ذلك ما ذكره المدعى فى مذكرة دفاعه من أنه قد سبق حصوله على شهادة بإعفائه نهائيا من الخدمة العسكرية وأنه قد أودعها ملف خدمته بجهة عمله ثم فقدت لأسباب خارجة من إرادته ، فذلك قول مرسل لا دليل عليه فى الأوراق ، فضلا عن أن المدعى لم يثر مثل هذا القول أقام محكمة القضاء الإداري بطنطا أثناء نظر الدعوى المقامة ضده طعنا على قبول أوراق ترشيحه لعضوية ملس الشورى استنادا لعدم تأدية الخدمة العسكرية وكان الأحرى به إثبات سبق حصوله على شهادة بالإعفاء النهائى من الخدمة العسكرية إلا أنه لم يفعل ، مما يتعين معه الالتفاف عما أثاره فى هذا الشأن ، وتغدو الدعوى بطلب إلغائه غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 17/9/2001 أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى عليهما عن منحه شهادة تفيد إعفائه النهائى من الخدمة العسكرية أو عدم تخلفه أو تهربه من التجنيد مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه من مواليد 18/11/1939 وعند بلوغه الثامنة عشرة من عمره تقدم لأداء الخدمة العسكرية ونظرا لأنه كان العائل الأكبر لوالدته الأرملة ولعدم وجود أشقاء قادرين على إعالتها فقد تم إعفاؤه مؤقتا لهذا السبب بموجب شهادة الاعفاء المؤقت رقم 187806 فى 26/3/1962 وإذا أكمل ثلاثين عاما فى 18/11/1969 وما زال سبب الاعفاء قائما ومن ثم فإنه يحق له الحصول على إعفاء نهائى من الخدمة العسكرية ، ويعتبر معا فى من الخدمة وليس متحلفا أو متهربا من التجنيد ، وقد تقدم أكثر من مرة طالبا منحه شهادة اعفاء نهائى من الخدمة العسكرية إلا أن الجهة الادارية رفضت دون مبرر أو سند قانونى 0 وقد تدوول نظرالدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى أربع حافظات مستندات ومذكرة وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة طلب منها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة للفصل فيها ، وقد تأجل نظر الدعوى لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0 وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وبقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 17/9/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى ميعاد أقصاه يوم الخميس الموافق 22/8/2002 حيث أودع خلاله المدعى حافظة ومذكرة وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لاتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0