الطعن رقم 5617 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-2-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمــــــدى الحلفـــاوى وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه والتعويض عنه 0
وحيث إن المادة (42) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجمعات العمرانية الجديدة تنص على إنه " يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير " ومن ثم فإن لما كان القرار المطعون فيه صادر عن هيئة المجمعات العمرانية الجديدة ، ومن ثم فإن رئيس هذه الهيئة يكون صاحب صفة فى الدعوى وتكون الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول ( رئيس مجلس الوزراء ) المدعى عليه الثانى( رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ) أما بالنسبة للمدعى عليه الثالث ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد ضمن صحيفة دعواه مطاعن فى القرار تتعلق بهذا المدعى عليه فضلا عن طلب الحكم عليه بالتعويض بالتضامن مع الجهة الإدارية ومن ثم فإن يكون ذا صفة فى الدعوى الماثلة 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (14) من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه تنص على إنه " يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلية فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز إذا لم يقم المخالفة بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإداري 0
وقد صدرت اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994 ونصت فى المادة (5) على إنه :" تشكل لجنة فرعية بكل جهاز مجتمع عمرانى برئاسة رئيس الجهاز وعضوية رؤساء الشئون المالية والمشروعات العقارية والقانونية والتنفيذ وتختص اللجنة بما يأتى : 000 10- إصدار التوجيهات اللازمة للحالات المعروضة عليها تمهيدا لعرضها على اللجنة الرئيسية بالهيئة لاعتمادها 00 "
ونص المادة (6) من ذات اللائحة على أنه :" تشكل بقرر من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة رئيسية بالهيئة من شاغلى الوظائف القيادية وتختص هذه اللجنة بما يأتى : 1 - مراجعة واعتماد توصيات اللجان الفرعية المشكلة بأجهزة المجتمعات العمرانية 00 "
ونص المادة (16) من اللائحة المذكورة على أنه : " تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة فى الحالات الآتية :
1 - 00000 2- 00000 3 - عدم سداد قسطين متتاليين فى المواعيد المحددة بالنسبة لما تم تخصيصه بالتقسيط 000 "
كما تنص المادة (17) من اللائحة المشار إليها على أنه : " فى حالة توفر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بالطلب ومنح مهلة 15 يوما لتصحيح موقفه وفى حالة عدم استجابته بعرض الأمر على اللجنة للفرعية بالجهاز ويتم رفع توصياتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتماده 0
وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع نظم قواعد الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلية فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة والتى يتم تخصيصها للمشروعات الصناعية والزراعية والتجارية وأناط بمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة وضع القواعد المنظمة كالانتفاع ، والتى تضمنت إلتزام المنتفع بسداد الأقساط المقررة فى المواعيد كمقابل انتفاع ، وفى حالة عدم السداد رتب المشرع نتيجة مفادها إلغاء التخصيص بمعرفة اللجنة الرئيسية المشكلة لهذا الغرض بعد توجيه اللجنة الفرعية بكل مجتمع عمرانى 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 23/2/1984 تم تخصيص مساحة 120000 م2 لشركة الأهرام لتصنيع الطوب الطفلى التى يميلها المدعى وبتاريخ 15/3/1984 تسلم هذه المساحة ، وبتاريخ 31/3/1985 تم تخصيص مساحة 5ر62 فدان للمدعى بصفته الشخصية ، وقد قام المدعى بسداد مبلغ 20000 ج بتاريخ 11/2/1995 ، مبلغ 10000 ج فى 25/2/1995 تحت حساب حق الانتفاع ، وإذ قرر الجهاز مدينة 6 أكتوبر أن إجمالي المبلغ المستحق على الشركة 300ر337514 ج لمقابل انتفاع مقابل المساحة لمدة 11 سنة وذلك بعد سداد المبلغ المشار إليه (30000ج) ، وقد أفاد بنك الإسكان والتعمير بتاريخ 25/9/1995 أن الشركة لم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها كما لم يقم المدعى بسداد المبلغ المستحق علي باقى المساحة والذى 50ر72187، رغم التنبيه عليه بضرورة السداد وإنذاره باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى حالة عدم السداد بموجب كتابى الجهاز رقمى 363 فى 9/1/1995 ، 1060 فى 25/1/1995 ومن ثم فإنه يكون قد تخلف عن أداء إلتزامه المقرر، ويحق بذلك مناط إلغاء التخصيص الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سببه ومن السلطة المختصة بإصداره وقد خلت الأوراق من دليل يفيد على الانحراف بإساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها باعتباره من العيوب القصدية التى يتعين إقامة الدليل عليها مما يتعين القضاء برفض طلب الإلغاء 0
وحيث إنه عن طلب الحكم بالتعويض فإنه لما كان مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية أن يكون هناك خطأ يتمثل فى القرار غير المشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تتوافر علاقته السببية بين الخطأ والضرر 0
وحيث إنه عن ركن الخطأ ، فإنه لما كان القرار المطلوب التعويض عنه قد جاء مشروعا ومطابقا لأحكام القانون وبذلك ينتفى ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية ويتعين القضاء برفض طلب التعويض دون حاجة لبحث باقى أركان المسئولية 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى 0 وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 14/4/1996 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهاز مدينة 6 أكتوبر بإلغاء تخصيص الأراضي المبينة بصحيفة الدعوى له ولشركة الأهرام للطوب الطفلى مع ما يترتب على ذلك من آثار والتعويض المناسب من جراء الإجراءات التعسفية والتواطؤ الذى تم بين الجهاز شركة دريم لاند وذلك بالتضامن فيما بينهما وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه بتاريخ27/3/1984 تم تخصيص مساحة 120000 م2 داخل كردون مدينة 6 أكتوبر لشركة........ لتصنيع الطوب الطفلى ومواد البناء لإقامة مصانع الشركة بشرط استزراع شريط بعرض 20 م2 بامتداد محيط الموقع من الداخل وذلك بمقابل انتفاع سنوى تم تحديده فيما بعد بمعرفة جهاز مدينة 6 أكتوبر فى عام 1989 بمبلغ 5 ر42 قرشا للمتر المربع سنويا للمساحة المخصصة للتصنيع ، 10 قروش للمتر المربع لمساحة التشوين ، 5 ر2 قرش / م2 للمساحة المزروعة وقد تسلمت الشركة المساحة المذكورة فى 2/4/1984 وقامت على الفور باستصلاح الموقع واستزراع الشريط المحيط به والبدء فى إقامة المبانى الخاصة بالمصانع وتوصيل المرافق وغيرها على نفقتها وبعد موافقة الجهاز المذكور وعلى مدار هذه الفترة أعلنت الشركة عن رغبتها فى شراء المساحة المشار اليها الا أن الجهاز المشار اليه لم يحرك ساكنا سوى مطالبتها بمبالغ وهمية ومبالغ فيها كمقابل حق الانتفاع بهذه الأرض الأمر الذى حدا بالشركة إلى مخاطبة وزارة التعمير لأجل تحديد المطالبات ورغبتها فى الشراء 0
وأضاف المدعى أنه فى عام 1984 تقدم بصفته الشخصية بطلب تخصيص مساحة الأرض المحيطة بموقع المصانع له ولأولاده لاستصلاحها وزراعتها وفى عام 1985 وافقت وزارة التعمير على تخصيص مساحة 5ر62 فدان له وحدة تسلم منها فى العام المذكور مساحة 5ر12 فدان بداء فى استصلاحها وزراعتها وعلى أثر تحديد تقليل الانتفاع بهذه الأرض عام 1989 تسلم باقى المساحة المخصصة له وقام باستكمال أعمال الزراعة والاستصلاح على الرغم من العقبات التى واجهته ، وتقدم بطلب لشراء هذه المساحة الا أن الجهة الادارية لم تجبه إلى طلبه ، وقامت بمطالبته بمبالغ مبالغ فيها كمقابل انتفاع لهذه الأرض مما كان سببا فى عدم انتظامه فى دفع الأقساط المقررة سنويا ، إذ قام دفع مبلغ 31500 ج حتى أوائل عام 1995 ، بجملة مبلغ 44625ج كما قام بعرض مبلغ 22000ج على جهاز مدينة 6 أكتوبر بشيك مقبول الدفع إلا أنه رفض استلامه 0
كما أضاف المدعى أنه على أثر علمه بالقرار رقم 138 لسنة 1994 بشأن ضوابط تملك المشروعات الزراعية والخدمية والسياحية المخصصة بمقابل انتفاع ، تقدم الى الجهاز بطلبين منفصلين لشراء الموقعين المشار إليهما وقد تحرر خطاب بذلك بمعرفة رئيس الجهاز إلى هيئة المجمعات العمرانية الجديدة ، إلا أنه قبل اجتماع لجنة البيع تم استبدال مذكرتى الموافقة على البيع بمذكرتين بإلغاء التخصيص ، وخلال عام 1995 دخلت شركة...... ( المدعى عليها الثالثة ) للاستثمار فى ذات المنطقة وتلاحظ وجود ضغط على المشروعات المجاورة للتنازل عن المخصصة لها لصالح هذه الشركة وبدأ الجهاز فى التحلل من المذكرتين السابقين واستئناف سلسلة الطالبات الوهمية لمقابل الانتفاع ، حتى علم بكتاب رئيس الجهاز يخطره بإلغاء التخصيص لعدم وفاء الشركة بمستحقات الجهاز ، فتظلم بتاريخ 25/1/1996 وارفق بتظلمه شيك بمبلغ 22000 ج ، ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون فضلا عن وجود الشركة المدعى عليها الثالثة وراء ذلك القرار من أجل تسهيل استيلائها على هذه الأرض عن طريق شرائها فيما بعد بثمن بخس بنفس السعر المقرر للمستثمرين للأراضى البور 0
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع المدعى صحيفة معلنة بإدخال المدعى عليه الرابع وقدم أربع حافظات للمستندات ومذكرتين دفاع 0 كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة 0 كما أودع الحاضر عن المدعى عليه الرابع حافظة مستندات ومذكرة 0
وأودع الحاضر عن الجهاز حافظتين مستندات ومذكرة وبجلسة 11/1/2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم 0
أولا : رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثانى والثالث إخراجهم منها بلا مصروفات 0
ثانيا بصفة أصلية بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لانتفاء القرار الإداري وبرفض طلب التعويض وإلزام المدعى المصروفات 0
وبصفة احتياطية بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد تدول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتقرر حجز الدعوى للمحكمة لجلسة 5/2/2002 ثم مد أجل النطق به لجلسة 12/2/2002 ثم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0