الطعن رقم 101 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-5-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب تعويض عن ضرر يدعى الطالب لحوقه به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الضرر الذي يشكو منه طالب التعويض ويدعي لحقوقه به من جراء تنفيذ مشروع للري " مشروع الري الصيفي لأطيان مركز ادفو " كان موقتاً ثم زال سببه، وأن المدعي سيفيد من المشروع المذكور في المستقبل فائدة عظمى تعوض عليه الضرر حتماً في زمن وجيز ثم تبقى له على ممر الزمن، وبناء على ما استخلصته المحكمة من ذلك قضت بأنه ليس هناك محل للتعويض، فإنها لا تكون قد أخطأت.