الطعن رقم 648 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولـة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــن الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونيا .
من حيث إن المدعي قد أقام الدعوة بغية الحكم له بالطلبات أنفة الذكر .
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوة ( جزائيا ) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ومن المقرر ، إنه يترتب علي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها .
ومن حيث أنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعي بطلب السير في الدعوى خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامه المصروفات أعمالا لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
فلــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعي المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــــــوقائـــــع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19 / 10 / 1995 وطلب المدعي فيه الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن منحه براءة اختراع عن فلتر مياه ترشيح وتجفيف وماكينة تصنيع العربة ...... التي تستخدم في الترشيح والتجفيف ، مع ما يترتب علي ذلك من أثار
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها و أصدرت حكما قضي بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر لعدم قيام المدعي بالأجراء الذي كلفته به المحكمة .
وإذا لم يتبين قيام المدعي بطلب السير في الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة فقد قررت المحكمة بجلسة 24 / 7 / 2004 حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بآخر هذه الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .