الطعن رقم 8408 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 17 /9 / 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
و صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بإدراج اسم المدعى على قوائم ترقب الوصول والسفر لضبطه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى استنادا إلى أن وضع الشخص على قوائم ترقب الوصول والسفر هو بمثابة إجراء تحفظى أمنى لا يرقى إلى مرتبه القرار الإدارى ، فإن هذا الدفع مردود إذ أن إدراج اسم المدعى على قوائم ترقب الوصول والسفر لضبطه ، وبعد إفصاحا من جانب الإدارة عن إرادتها بشأن حالة المدعى لما نسب إليه بالأوراق من ارتكابه لجرائم بالخارج ومحكوم عليه فيها ومطلوبا من كل السلطات الكويتية والامارتية ، الأمر الذى يمس مركزه القانونى ، مما يتوافر معه مقومات القرار الإدارى بالمعنى المقصود فى دعوى الإلغاء 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فهى مقبولة شكلاً 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن من المقرر أن بحث مدى مشروعية القرار الإدارى يكون فى ضوء الأسباب التى أصدرت الإدارة قرارها بناء عليها ، بحيث إذا ثبت صحة قيام هذه الأسباب كان القرار صحيحا ومتفقا مع القانون أما إذا لم يثبت صحة قيام تلك الأسباب كان القرار باطلا متعين الإلغاء 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن سبب قيام جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فيه بإدراج اسم المدعى على قوائم ترقب الوصول والسفر لضبطه ، لما هو ثابت قبله بالأوراق من ارتكابه جريمة شيك بدون رصيد وصدر ضده حكم بالحبس لمدة سنتين من القضاء فى دولة الكويت ، وصادر عنه إذاعة بحث للقبض عليه ، وكذا ارتكابه لجريمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير وصدر ضده حكم بالحبس لمدة سنتين من القضاء الإماراتى وصادر عنه إذاعة بحث لضبطه ، ولما كان المدعى لم يدحض صحة تلك الأسباب التى أقامت جهة الإدارة قرارها بناء عليها بثمة دليل ، رغم إتاحة الفرصة أمامه لذلك ، ولما كانت هذه الأسباب تدل على خطورة المدعى على الأمن العام ، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون وخلا من إساءة استعمال السلطة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها ، عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/12/2004 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الثانى بإدراجه على قوائم ترقب الوصول ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام الدستور الذى كفل للشخص حرية التنقل والإقامة ، كما يفتقد القرار إلى السبب الذى يبرره 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات ، على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة صمم فيها على طلباته 0
وبجلسة 12/4/2005 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 14/6/2005 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة / / قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/9/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال 0000 أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع وكيل المدعى حافظة مستندات ومذكرة ، كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/9/2005 لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0