⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12539 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة " 99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بأى إجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، وإنه إزاء تقاعس المدعيين عن تنفيذ ما كلفتهما به المحكمة من الاطلاع والتعقيب على مستندات ومذكرات الجهة الإدارية على النحو السالف بيانه رغم تأجيل نظر الدعويين لهذا السبب ، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعويين جزائيا لمدة شهر0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بوقف الدعويين جزائيا لمدة شهر 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الأولى رقم 12539 لسنة 57 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/2/2003 ، كما أقيمت الدعوى الثانية رقم 12540 لسنة 57 ق بذات التاريخ ، وطلب كل من المدعيين الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ البند (8) فقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 13 المعدل للقانون رقم 79 لسنة 1969 ، وفى الموضوع بإلغاء القرارين رقمى 260 لسنة 1996 ، 526 لسنة 1998 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ونظرت المحكمة الدعويين بجلسة 8/7/2003 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها وفيها قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الأولى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وبجلسة 30/12/2003 كلفت المحكمة المدعيين بالاطلاع والتعقيب على حافظة المستندات والمذكرة المشار إليهما ، ولكن دون جدوى رغم تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب 0 وبجلسة 4/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به 0