الطعن رقم 11089 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-7-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
صـلاح الديـــــن الجروانى رئيــــــــــــــــس المحكـــــــــمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
ود 0 حمــــدى الحلفـــــــاوى وكيــــــــل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــد إبراهيــــــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان فوز / صبرى ابراهيم إمام إبراهيم فى انتخابات عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه وفقا لصريح حكم المادة (10) من قانون مجلس الدولة فإن المحكمة تختص بنظر الطعن فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية 0
وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فإن مبدى الدفع لم يحدد المدعى عليه الذى تم رفع الدعوى عليه دون صفة وإذ أقام المدعى دعواه مختصما محافظ الجيزة بصفته الذى أصدر القرار فإن الدعوى تكون مرفوعة على ذى صفة ، الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع 0
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن طلب التدخل ، فإنه لما كان طالب التدخل / صبرى إبراهيم إمام إبراهيم هو الشخص المطعون على فوزه ومن ثم فإن له صفة ومصلحة فى التدخل فى الدعوى 0
وإذ استوفى التدخل أوضاعه المقررة قانونا وفقا لحكم المادة ( 126) من قانون المرافعات فإنه يتعين القضاء بقبوله 0
حيث إنه عما آثاره الخصم المتدخل من رد كل من سيادة المستشار / رئيس المحكمة والسيد المستشار عضو اليمين فإن الثابت بمحاضر الجلسات أن سيادتهما قد تنحيا عن نظر الدعوى ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب لوروده على غير محل 0
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الطلب العاجل 0
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 18/4/2002 أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار فوز / ..... فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه كان مرشحا لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة { فئات } وخاض الانتخابات ، إلا أنه نما إلى علمه أن أحد المرشحين وهو المدعو / ....... لا تتوافر به الاشتراطات القانونية اللازمة للترشيح لعضوية المجالس المحلية لأنه لم يقم بأداء الخدمة العسكرية حسبما يتطلب القانون وقد اختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة بجلسة 28/5/2002 وتدوول نظرها بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 3/7/2002 حضر المدعو / ....... وطلب تدخله فى الدعوى كخصم منضم للجهة الإدارية 0
وبجلسة 15/9/2002 حضر محامى طالب التدخل وقدم الإعلان ومذكرة بتدخله وطلب التصريح له باستخراج شهادة من منطقة التجنيد بالجيزة تفيد موقفه من أداء الخدمة العسكرية وقد قررت المحكمة التصريح له بذلك وتأجل نظر الدعوى لجلسة 5/11/2002 لهذا السبب ، وفى هذه الجلسة طلب الخصم المتدخل أجلا ، فتأجل نظر الدعوى لجلسة 17/12/2002 للقرار السابق كآخر أجل ، وبتلك الجلسة طلب الخصم المتدخل إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 4/2/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وقد أودع التقرير وخلص إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم عدا الأول وإخراجهم من الدعوى بلا مصروفات وبقبول تدخل / ...... وبرفض جميع الدفوع المبداة منه وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب الواردة بالتقرير وإلزام الخصم المتدخل والجهة الإدارية المصروفات مناصفة 0
وبجلسة 8/4/2003 قدم المدعى حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من الشهادة صادرة من نيابة غرب القاهرة العسكرية بتاريخ 30/6/2003 والتى تفيد أن المتهم ...... فى القضية رقم 1815 / 99 جنح غرب القاهرة العسكرية نظير تخلفه عن التجنيد وقد صدر حكم ضده بغرامة مالية قدرها 2000 جنيها وتم سداد قيمة الغرامة بجلسة 1/8/1999 وتصدق على الحكم كما هو بتاريخ 5/8/1999 وأعلن فى 29/8/1999 0
وقد قرر الخصم المتدخل بصحة هذه الشهادة وبصدور حكم ضده لتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية وقدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ودفع ببطلان ملف الدعوى وجحد جميع أوراق الملف ودفع ببطلان تقرير هيئة مفوضى الدولة وببطلان محاضر الجلسات كما قرر أنه يرد سيادة المستشار ........ رئيس المحكمة الذى تنحى عن نظر الدعوى وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 20/5/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع أودع خلالها المدعى مذكرة وحافظة مستندات وقدم الخصم المتدخل مذكرة دفاع وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 27/5/2003 بناء على طلب الخصم المتدخل انضماميا لجهة الإدارة والمودعة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم وفى هذه الجلسة قرر الخصم المتدخل أنه يرد سيادة المستشار / رئيس المحكمة ، وأيضا السيد المستشار / ..... عضو اليمين الذى تنحى لاستشعاره الحرج ،وأصبح تشكيل المحكمة على النحو المبين بصدر هذا الحكم 0
وبجلسة 24/6/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/7/ 2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الخصوم خلال أسبوع ، أودع خلاله الخصم المتدخل مذكرة دفاع 0
وفى هذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0