⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 100 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-12-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استغراق التركة بالدين
⚖️ اقامة احد الورثة حارسا على التركة
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المطعون ضده بعدم جواز الطعن في الحكم لكونه صادراً بنفقة فهو لذلك حكم وقتي لا تتقيد به المحكمة ولا يحوز قوة الشيء المقضي به، ورأت محكمة النقض أن المبلغ المقضي به في هذا الحكم وإن كان قد سمي نفقة إلا أن هذه التسمية كانت من باب التجوز في التعبير وهو في الواقع قسط دوري يدفع معجلاً من أصل الريع المستحق للمحكوم له به لحين تصفية الحساب، وأن المحكمة أسست قضاءها به على ما حصلته من أن المحكوم له يستحق، بصفته وارثاً، ريع حصته في أعيان التركة فحكمت له مؤقتاً بقدر منه يدفع له مشاهرة تحت الحساب، فحكمها بذلك وإن كان قضاءها وقتياً إلا أنه قطعي يحوز قوة الشيء المقضي به. ولا يصح العدول عنه ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير، وليس هذا الحكم من الأحكام التحضيرية أو التمهيدية التي تنص المادة التاسعة من قانون محكمة النقض على عدم جواز الطعن فيها. وإذن فالطعن فيه بطريق النقض جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدين، وإن كان مستغرقاً للتركة، لا يمنع انتقالها لورثة المدين عند موته. وهذا يتفرع عليه أن إيراد التركة ونتاجها يكون حقاً خالصاً للورثة فلا يتعلق به حق الدائنين وإنما يتعلق حقهم بالأصل فقط. وقد قال بهذا الرأي فريق من فقهاء الشريعة الإسلامية في تفسير قاعدة " لا تركة إلا بعد وفاء الدين "، وهو قول يتفق وأحكام القانون المدني. فادعاء الحائز لأعيان التركة بدين كبير على التركة مستغرق لها لا يصح الاستناد إليه في التمسك بقاعدة " لا تركة إلا بعد وفاء الدين " في وجه الوارث الذي يطلب إيراد نصيبه في التركة، ما دام الدين غير ثابت ومحل نزاع جدي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إقامة أحد الورثة حارساً على التركة لا يمنع من الحكم عليه شخصياً بريع حصة وارث آخر ثم تنفيذ هذا الحكم على مال الحراسة الذي لم يخرج عن كونه مملوكاً لجميع الورثة.