الطعن رقم 31731 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
و د 0 حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات ، وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 716 بتاريخ 12/3/2003 بمنع دخوله المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر التى بها مقر عمله بشركة حرف لتقنية المعلومات وذلك بناء على طلب الجهات الأمنية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بتعويض المدعى عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة من هذا القرار وإلزامها بالمصروفات مع تنفيذ الحكم فى شقه العاجل بمسودته 0
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاءشرط المصلحة فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن : " 1- لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 0
ب- 000000000000000000000000000000000000000000000" 0
وحيث إن مفاد ذلك أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى وعلى القاضى الإدارى بما له من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية وتوجيهها وتقضى شروط قبولها واستمرارها أن يتحقق من توافر شرط المصلحة فى الدعوى وصفه الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدية الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها 0
وحيث إن الثابت من كتاب شركة حرف لتقنية المعلومات المؤرخ 14/12/2004 المودع حافظة مستندات المقدمة من المدعى بجلسة المحكمة المؤرخة 21/2/2004 أن المذكور كان يعمل بالشركة بوظيفة باحث لغوى وقام بتقديم استقالته بتاريخ 31/3/2003 وانقطع راتبه من هذا التاريخ وتم رفعة من التأمينات الاجتماعية بموجب استمارة 401006 بتاريخ 13/4/2003 وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/9/2003 أى بعد تقديم استقالته الأمر الذى لا يكون للمدعى ثمه مصلحه فى طلب إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 716 المؤرخ 12/3/2003 بمنع دخوله المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر الكائن بها مقر عمله السابق شركة حرف لتقنية المعلومات الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة 0
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يتحمل بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع :
***********
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17 /9/2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمنع دخول المدعى من دخول المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر التى بها مقر شركة ..... لتقنية المعلومات التى يعمل بها بناء على طلب الجهات الأمنية مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة بتعويض المدعى عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة من هذا القرار وإلزامها بالمصروفات مع تنفيذ الحكم فى شقه العاجل بمسودته 0
وقال المدعى شارحا دعواه إنه يعمل بشركة حرف لتقنية المعلومات بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر منذ ثمانى أعوام ، وقد فوجئ بمديره فى العمل يخبره أن الجهات الأمنية أصدرت قرارا بعدم الموافقة على دخوله بالمنطقة الحرة وإنه ينبغى أن يترك العمل دون أن يعرف سبب ذلك ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 30/12/2003 حيث تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع خلالها المدعى حافظتى مستندات طويت على المستندات وصور ضوئية من المستندات المعلاه على غلافها وأودعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة بدفاعها وحافظتى مستندات طويت على مستندات وصور ضوئية من مستندات المعلاه على غلافهما 0
وبجلسة 21/12/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 22/2/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لم يشاء من أطراف الدعوى خلال أربعه اسابيع وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه وحافظتى مستندات وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها ، دفع فيها أصليا بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى ومن باب الاحتياط برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقة عند النطق به علنا 0