الطعن رقم 29156 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 4535لسنة 58 ق بجلسة 13 / 12 / 2003 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0
وحيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه - يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق ، أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا " راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 1265 لسنة 26 ق بجلسة 24 / 6 / 1990 " 0
ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم هو مخالفة أحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعى فى حد ذاته - إن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه ، وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، فى ذات الوقت الذى أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة فى عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة ( 315) من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بقبول الإشكال شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت المستشكل مبلغ أربعمائة جنيها وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
*******
بتاريخ 13/12 / 2003 أقام المستشكل هذا الإشكال بموجــب صـــحيفة مـــعلنة ومقيدة بجدول محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيدت برقم 3773 / 2003 م القاهرة ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4535 لسنة 58ق مع إلزام المستشكل ضده المصروفات .
وقال المدعى شرحا لهذا الأشكال ، أن المستشكل الأول لم يختصمه فى الدعوى المشار إليها وتحصل على حكم فى الدعوى رقم 4535 / 58 ق من محكمة القضاء الإدارى ومن المرجح إلغاؤه لوجود خطأ فى تطبيق القانون ولذا فقد قام برفع هذا الإشكال بغية وقف تنفيذ الحكم المشار إليه ، وقدم سندا لإشكاله حافظة مستندات طويت على صورة الحكم المستشكل فى تنفيذه 0
وجرى نظر الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وبجلسة 26 /2 / 2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
وبناء على هذا الحكم ورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم الموضح عاليه 0
وحدد لنظر الإشكال جلسة 4/ 1 / 2005 وفيها قررت المحكمة إصدارا لحكم فى الإشكال بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أربعة اسابيع ،وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0